عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ [١]، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :
فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ [١]، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ :
فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 5) برقم: (1654) وأحمد في "مسنده" (2 / 830) برقم: (3618) ، (2 / 830) برقم: (3615) ، (2 / 962) برقم: (4221) ، (2 / 963) برقم: (4222) ، (2 / 994) برقم: (4389) ، (2 / 1019) برقم: (4499) وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 413) برقم: (4996) ، (8 / 418) برقم: (5001) ، (9 / 10) برقم: (5078) ، (9 / 120) برقم: (5192) والبزار في "مسنده" (5 / 424) برقم: (2067) ، (5 / 426) برقم: (2069) ، (5 / 432) برقم: (2078) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 523) برقم: (2022) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5 / 449) برقم: (8474) ، (5 / 453) برقم: (8481) ، (5 / 455) برقم: (8487) والطبراني في "الكبير" (10 / 103) برقم: (10124) ، (10 / 104) برقم: (10125) ، (10 / 104) برقم: (10128) ، (10 / 104) برقم: (10129) ، (10 / 105) برقم: (10130) والطبراني في "الأوسط" (3 / 94) برقم: (2600) ، (5 / 314) برقم: (5418)
صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ [وفي رواية : كَانَ يُفَضِّلُ صَلَاةَ الْجَمِيعِ(١)] [وفي رواية : فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ(٢)] عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ [وفي رواية : فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاتِهِ - يَعْنِي وَحْدَهُ -(٣)] [وفي رواية : إِنَّ فَضْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ(٤)] أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ، وَهِيَ الْخَامِسَةُ كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ [وفي رواية : بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً(٥)] [وفي رواية : بِضْعًا وَعِشْرِينَ جُزْءًا(٦)] [وفي رواية : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً(٧)] [وفي رواية : بِضْعٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً(٨)] [وفي رواية : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَعْنِي خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً(٩)] [وفي رواية : صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً ، كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ(١٠)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَضَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ يُقَالُ أَبْضَعْتُ الْمَرْأَةَ إِبْضَاعًا إِذَا زَوَّجْتَهَا . وَالِاسْتِبْضَاعُ : نَوْعٌ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْبُضْعِ : الْجِمَاعُ . وَذَلِكَ أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ جِمَاعَ الرَّجُلِ لِتَنَالَ مِنْهُ الْوَلَدَ فَقَطْ . كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ لِأَمَتِهِ أَوِ امْرَأَتِهِ : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ . وَإِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ فَدَعَتْهُ إِلَى أَنْ يَسْتَبْضِعَ مِنْهَا " . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " وَلَهُ حَصَّنَنِي رَبِّي مِنْ كُلِّ بُضْعٍ " أَيْ مِنْ كُلِّ نِكَاحٍ ، وَالْهَاءُ فِي لَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ . وَالْبُضْعُ يُطْلَقُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْجِمَاعِ مَعًا ، وَعَلَى الْفَرْجِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالًا فَقَالَ : أَلَا مَنْ أَصَابَ حُبْلَى فَلَا يَقْرَبَنَّهَا فَإِنَّ الْبُضْعَ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ أَيِ الْجِمَاعَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَبُضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ أَيْ مُبَاشَرَتُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ : وَبَضِيعَتُهُ أَهْلَهُ صَد
[ بضع ] بضع : بَضَعَ اللَّحْمَ يَبْضَعُهُ بَضْعًا وَبَضَّعَهُ تَبْضِيعًا : قَطَّعَهُ ، وَالْبَضْعَةُ : الْقِطْعَةُ مِنْهُ ، تَقُولُ : أَعْطَيْتُهُ بَضْعًا مِنَ اللَّحْمِ إِذَا أَعْطَيْتَهُ قِطْعَةً مُجْتَمِعَةً ، هَذِهِ بِالْفَتْحِ ، وَمِثْلُهَا الْهَبْرَةُ ، وَأَخَوَاتُهَا بِالْكَسْرِ ، مِثْلُ الْقِطْعَةِ وَالْفِلْذَةِ وَالْفِدْرَةِ وَالْكِسْفَةِ وَالْخِرْقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى . وَفُلَانٌ بَضْعَةٌ مِنْ فُلَانٍ : يُذْهَبُ بِهِ إِلَى الشَّبَهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ إِنَّهَا جُزْءٌ مِنِّي كَمَا أَنَّ الْقِطْعَةَ مِنَ اللَّحْمِ ، وَالْجَمْعُ بَضْعٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : أَضَاعَتْ فَلَمْ تُغْفَرْ لَهَا غَفَلَاتُهَا فَلَاقَتْ بَيَانًا عِنْدَ آخِرِ مَعْهَدِ دَمًا عِنْدَ شِلْوٍ تَحْجُلُ الطَّيْرُ حَوْلَهُ وَبَضْعَ لِحَامٍ فِي إِهَابٍ مُقَدَّدِ . وَبَضْعَةٌ وَبَضْعَاتٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرَاتٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : بَضْعَةٌ وَبِضَعٌ مِثْلُ بَدْرَةٍ وَبِدَرٍ ، وَأَنْكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ وَقَالَ : الْمَسْمُوعُ بَضْعٌ لَا غَيْرَ ، وَأَنْشَدَ : نُدَهْدِقُ بَضْعَ اللَّحْمِ لِلْبَاعِ وَالنَّدَى وَبَعْضُهُمْ تَغْلِي بَذَمٍّ مَنَاقِعُهْ . وَبَضْعَةٌ وَبِضَاعٌ مِثْلُ صَحِفَةٍ وَصِحَافٍ ، وَبَضْعٌ وَبَضِيعٌ ، وَهُوَ نَادِرٌ ، وَنَظِيرُهُ الرَّهِينُ جَمْعُ الرَّهْنِ . وَالْبَضِيعُ أَيْضًا : اللَّحْمُ . وَيُقَالُ : دَابَّةٌ كَثِيرَةُ الْبَضِيعِ ، وَالْبَضِيعُ : مَا انْمَازَ مِنْ لَحْمِ الْفَخْذِ ، الْوَاحِدُ بَضِيعَةٌ . وَيُقَالُ : رَجُلٌ خَاظِي الْبَضِيعِ ، قَالَ الشَّاعِر
2022 2003 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل الصواب: (أبو الأحوص) .