2206
باب إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبْسِيِّ ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ خَازِنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :
دَعَانَا يَسَارٌ عَلَى طَعَامٍ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَقُومَ حِينَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَضَرَتِ ج١ / ص٥٧٥الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الطَّعَامُ ، أَنْ نَبْدَأَ بِالطَّعَامِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد