عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ :
أَمَرَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ : اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصُ النَّخْلَ ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ ج٤ / ص١٢٨عَبْدِ الْعَزِيزِ : " فِي صَدَقَةِ التَّمْرِ أَنْ يُؤْخَذَ الْبَرْنِيُّ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَيُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنَ اللَّوْنِ ، وَلَا يُؤْخَذَ اللَّوْنُ مِنَ الْبَرْنِيِّ ، وَأَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْجَرِينِ ، وَلَا يَضُمُّونَهَا