9431
باب النفل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ :
كَانَ النَّاسُ يُنَفَّلُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ أَنَّهُ " لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ " فَلَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدُ
معلق ، مرسلمرفوع· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد