حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. المكتب الإسلامي: 10695
10764
باب ما رد من النكاح

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ [١]ج٦ / ص٢٤٨قَالَ :

فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ زُوِّجَتْ ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا . قَالَ : فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مِائَةَ ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهَرَيْ كَرْبَلَاءَ . ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    علي بن أبي طالب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد العشرة
    في هذا السند:في حكم العنعنةالإرسال
    الوفاة40هـ
  2. 02
    العلاء بن عبد الله بن بدر العنزي
    تقييم الراوي:ثقة· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    الحسن بن عمارة
    تقييم الراوي:متروك· السابعة
    في هذا السند:عنالتدليس
    الوفاة153هـ
  4. 04
    عبد الرزاق الصنعاني
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:الاختلاطالتدليس
    الوفاة211هـ
التخريج

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 247) برقم: (10764) ، (7 / 305) برقم: (13347)

الشواهد76 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
المنتقى
صحيح ابن حبان
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند الحميدي
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
مقارنة المتون2 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — المكتب الإسلامي10695
المواضيع
شروح الحديث1 مصدر
  • تأويل مختلف الحديث

    قَالُوا حَدِيثَانِ مُتَدَافِعَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 43 - تَكْرَارُ الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَرْجُمْ مَاعِزًا حَتَّى أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ثُمَّ رَجَمَهُ فِي الرَّابِعَةِ فَأَخَذَ بِهَذَا قَوْمٌ مِنْ فُقَهَائِكُمْ وَقَالُوا : لَا نَرْجُمُ حَتَّى يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي عَدَدِ الشُّهُودِ عَلَيْهِ ، وَبِذَلِكَ كَانَ يَقُولُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . ثُمَّ رُوِّيتُمْ : أَنَّ رَجُلَيْنِ تَقَدَّمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، وَأَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ إِنَّا سَأَلْنَا رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوا : عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَعَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمُ . فَقَضَى بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ ، وَقَالَ : اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا . فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ قَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي مَجْلِسٍ وَلَا فِي مَجَالِسَ . وَهَذَا مُخَالِفٌ لِحَدِيثِ مَاعِزٍ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا - بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى - اخْتِلَافٌ وَلَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّ إِعْرَاضَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَاعِزٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِنَّمَا كَانَ كَرَاهِيَةً مِنْهُ ، لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَهَتْكِهِ سِتْرَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، لَا لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُقِرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَأَرَادَ أَيْضًا أَنْ يَسْتَبْرِئَ أَمْرَهُ وَيَعْلَمَ أَصَحِيحٌ هُوَ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ؟ فَوَافَقَ مَا أَرَادَ مِنَ اسْتِبْرَائِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَلَوْ وَافَقَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا مَا كَانَ فِيهِ بَيِّنَةٌ تَلْزَمُ . وَيَدُلُّ عَلَى كَرَاهَتِهِ لِإِقْرَارِ الزَّانِي عِنْدَ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف عبد الرزاق

    10764 10695 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ زُوِّجَتْ ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا . قَالَ : فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَجَلَدَهَا مِائَةَ ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهَرَيْ كَرْبَلَاءَ . ثُمَّ رَجَعَتْ ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ " . كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، والصواب : ( العلاء بن بدر ) وسيأتي على الصواب عند المصنف ، والله أعلم .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
أصل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث