عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ ، ج٦ / ص٢٨٥وَتَأَوَّلَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ يَعْنِي الزَّوْجَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ يَعْنِي النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ ، مَنْ قَالَ : " هُوَ الزَّوْجُ ، وَمَنْ قَالَ : هُوَ الْوَلِيُّ ، وَيَقُولُونَ : يَعْفُونَ ، فَيَتْرُكْنَ الصَّدَاقَ "