11967
باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ :
أَنَّ رَجُلَيْنِ جَعَلَا أَمْرَ نِسَائِهِمَا بِأَيْدِيهِمَا فَرَدَّتَا الْأَمْرَ إِلَيْهِمَا فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقله شواهد