عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : " قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ ، جَاءَ التَّحْرِيمُ ، الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ