مصنف عبد الرزاق
باب القليل من الرضاع
22 حديثًا · 0 باب
لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
اللهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ
لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ
فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ
تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ
تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : " مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابنِ الزُّبَيرِ مِثلَهُ
فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَالْمَصَّتَانِ
فِي الرَّضَاعِ : " قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ
فِي الرَّضَاعِ : " يُحَرِّمُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ
أَمَرَتْ أُمَّ كُلْثُومٍ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا ، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، ثُمَّ مَرِضَتْ
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِهِ إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ لِتُرْضِعَهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِغُلَامٍ نَفِيسٍ لِبَعْضِ مَوَالِي عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا
أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " إِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ