قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ :
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نُهِيَ النَّاسُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ :
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نُهِيَ النَّاسُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (4 / 38) برقم: (2942) ، (4 / 59) برقم: (3020) ، (4 / 131) برقم: (3416) ، (4 / 131) برقم: (3418) ، (4 / 131) برقم: (3417) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 247) برقم: (3945) والنسائي في "الكبرى" (5 / 232) برقم: (5519) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 21) برقم: (8967) ، (7 / 206) برقم: (14281) ، (7 / 206) برقم: (14282) ، (7 / 237) برقم: (14481) وأحمد في "مسنده" (1 / 121) برقم: (369) ، (6 / 3016) برقم: (14420) ، (6 / 3063) برقم: (14634) ، (6 / 3130) برقم: (14991) ، (6 / 3146) برقم: (15073) ، (6 / 3182) برقم: (15232) والطيالسي في "مسنده" (3 / 339) برقم: (1906) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 496) برقم: (14089) ، (7 / 499) برقم: (14093) ، (7 / 500) برقم: (14096) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2 / 144) برقم: (3442) ، (2 / 144) برقم: (3441) ، (2 / 195) برقم: (3662)
أَنَّ مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُنَا ، فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ . فَلَمْ يَقَرَّ فِي نَفْسِي حَتَّى قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [وفي رواية : حِينَ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا(١)] ، فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ ، فَقَالَ : نَعَمِ ، [وفي رواية : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(٢)] [وفي رواية : كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ(٣)] [فَقَالَ : عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ(٤)] اسْتَمْتَعْنَا [وفي رواية : تَمَتَّعْنَا(٥)] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ [وفي رواية : قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ(٦)] [وفي رواية : يَأْمُرُنَا(٧)] [بِهَا ، قَالَ : عَلَى يَدَيَّ جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(٨)] ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ [وفي رواية : كُنَّا نَعْمَلُ بِهَا - يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ - عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ(٩)] خِلَافَةِ عُمَرَ ، اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ بِامْرَأَةٍ - سَمَّاهَا جَابِرٌ فَنَسِيتُهَا - فَحَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : مَنْ أَشْهَدَ ؟ قَالَ عَطَاءٌ : لَا أَدْرِي ، قَالَتْ : أُمِّي أَمْ وَلِيُّهَا ، قَالَ : فَهَلَّا غَيْرَهُمَا ، قَالَ : خَشِيَ أَنْ يَكُونَ دَغَلًا [الْآخَرُ(١٠)] [وفي رواية : فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ(١١)] [بْنُ الْخَطَّابِ(١٢)] [خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الرَّسُولُ ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا(١٣)] [وفي رواية : فَأَنْهَى عَنْهَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهَا(١٤)] [، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ افْصِلُوا(١٥)] [حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ(١٦)] [وفي رواية : فَافْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ(١٧)] [فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ(١٨)] [وفي رواية : فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ(١٩)] [عَلَيْهِ السَّلَامُ(٢٠)] [مَا شَاءَ(٢١)] [وفي رواية : مَا يَشَاءُ(٢٢)] [بِمَا شَاءَ ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَـأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ(٢٣)] [وفي رواية : فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَهَانَا(٢٤)] [وفي رواية : فَنَهَانَا(٢٥)] [عَنْهُمَا عُمَرُ ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا(٢٦)] [وفي رواية : فَلَنْ نَعُودَ إِلَيْهِمَا(٢٧)] [وفي رواية : كُنَّا نَسْتَمْتِعُ(٢٨)] [وفي رواية : كُنَّا نَتَمَتَّعُ(٢٩)] [بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ(٣٠)] [وفي رواية : تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتْعَتَيْنِ الْحَجَّ وَالنِّسَاءَ ، وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا : مُتْعَةَ الْحَجِّ وَمُتْعَةَ النِّسَاءِ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا عَنْهُمَا فَانْتَهَيْنَا(٣١)] [وفي رواية : اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نُهِيَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ : وَقَالَ جَابِرٌ : إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ ، فَبَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَعَاوَدَا فَلْيُمْهِرْهَا مَهْرًا آخَرَ قَالَ : وَسَأَلَهُ بَعْضُنَا كَمْ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : حَيْضَةً وَاحِدَةً كُنَّ يَعْتَدِدْنَهَا لِلْمُسْتَمْتِعِ مِنْهُنَّ(٣٢)] [قَالَ عَطَاءٌ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ ، مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلَّا شَقِيٌّ قَالَ : كَأَنِّي وَاللَّهِ أَسْمَعُ قَوْلَهُ : إِلَّا شَقِيٌّ - عَطَاءٌ الْقَائِلُ - قَالَ عَطَاءٌ : فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَى كَذَا وَكَذَا ، لَيْسَ بِتَشَاوُرٍ قَالَ : بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضَيَا بَعْدَ الْأَجَلِ وَأَنْ يَتَفَرَّقَا ، فَنَعَمْ ، وَلَيْسَ بِنِكَاحٍ(٣٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَأْنٌ ) * فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ الشَّأْنُ : الْخَطْبُ وَالْأَمْرُ وَالْحَالُ ، وَالْجَمْعُ شُؤونٌ : أَيْ لَوْلَا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ مِنْ آيَاتِ الْمُلَاعَنَةِ ، وَأَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهَا الْحَدَّ لَأَقَمْتُهُ عَلَيْهَا حَيْثُ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ شَبِيهًا بِالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ أَيِ الْحَالُ ضَعِيفَةٌ ، وَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلَمْ يَحْصُلِ الْغِنَى . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا أَيِ اسْتَمْتِعْ بِمَا فَوْقَ فَرْجِهَا ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُضَيَّقٍ عَلَيْكَ فِيهِ . وَشَأْنَكَ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارِ فِعْلٍ . وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى الِابْتِدَاءِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : مُبَاحٌ أَوْ جَائِزٌ . * وَفِي حَدِيثِ الْغُسْلِ حَتَّى تَبْلُغَ بِهِ شُؤونَ رَأْسِهَا هِيَ عِظَامُهُ وَطَرَائِقُهُ وَمَوَاصِلُ قَبَائِلِهِ ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ الْمُعَلِّمِ لَمَّا انْهَزَمْنَا رَكِبْتُ شَأْنًا مِنْ قَصَبٍ ، فَإِذَا الْحَسَنُ عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ ، فَأَدْنَيْتُ الشَّأْنَ فَحَمَلْتُهُ مَعِي قِيلَ الشَّأْنُ : عِرْقٌ فِي الْجَبَلِ فِيهِ تُرَابٌ يُنْبِتُ ، وَالْجَمْعُ شُؤونٌ . قَالَ أَبُو مُوسَى : وَلَا أَرَى هَذَا تَفْسِيرًا لَهُ .
[ شأن ] شأن : الشَّأْنُ : الْخَطْبُ وَالْأَمْرُ وَالْحَالُ ، وَجَمْعُهُ شُؤونٌ ; وَشِئَانٌ عَنِ ابْنِ جِنِّي عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُعِزَّ ذَلِيلًا وَيُذِلَّ عَزِيزًا وَيُغْنِيَ فَقِيرًا وَيُفْقِرَ غَنِيًّا ، وَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . وَفِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ : لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ أَيْ لَوْلَا مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ مِنْ آيَاتِ الْمُلَاعَنَةِ وَأَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهَا الْحَدَّ لَأَقَمْتُهُ عَلَيْهَا حَيْثُ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ شَبِيهًا بِالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ . وَفِي حَدِيثِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ : وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ أَيِ الْحَالُ ضَعِيفَةٌ لَمْ تَرْتَفِعْ وَلَمْ يَحْصُلِ الْغِنَى ; وَأَمَّا قَوْلُ جَوْذَابَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ لِأَبِيهِ : وَشَرُّنَا أَظْلَمُنَا فِي الشُّوَنِ أَرَيْتَ إِذْ أَسْلَمْتِنِي وَشُونِي فَإِنَّمَا أَرَادَ : فِي الشُّؤُونِ ، وَإِذْ أَسَلَمْتَنِي وَشُؤُونِي ، فَحَذَفَ ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ جَمْعَهُ عَلَى فُعْلٍ كَجَوْنٍ وَجُونٍ ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ أَوْ أَبْدَلَ لِلْوَزْنِ وَالْقَافِيَةِ ، وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَهُمْ بِإِيطَاءٍ لِاخْتِلَافِ وَجْهَيِ التَّعْرِيفِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَوَّلَ مَعْرِفَةٌ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ وَالثَّانِي مَعْرِفَةٌ بِالْإِضَافَةِ ؟ وَلَأَشْأَنَنَّ خَبَرَهُ أَيْ لَأَخْبُرَنَّهُ . وَمَا شَأَنَ شَأْنَهُ أَيْ مَا أَرَادَ . وَمَا شَأَنَ شَأْنَهُ ; عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، أَيْ مَا شَعَرَ بِهِ ، وَاشْأَنْ شَأْنَكَ ; عَ
14096 14028 - قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نُهِيَ النَّاسُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ " . قَالَ: :