أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 105) برقم: (14561)
( مَنَعَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْمَانِعُ " هُوَ الَّذِي يَمْنَعُ عَنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ ، وَيَحُوطُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ . . وَقِيلَ : يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ خَلْقِهِ مَا يُرِيدُ ، وَيُعْطِيهِ مَا يُرِيدُ . * وَفِيهِ " اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ " أَيْ مَنْ حَرَمْتَهُ فَهُوَ مَحْرُومٌ . لَا يُعْطِيهِ أَحَدٌ غَيْرَكَ . * وَفِيهِ " أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ " أَيْ عَنْ مَنْعِ مَا عَلَيْهِ إِعْطَاؤُهُ ، وَطَلَبِ مَا لَيْسَ لَهُ . * وَفِيهِ " سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنْعَةٌ ، أَيْ قُوَّةٌ تَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُهُمْ بِسُوءٍ . وَقَدْ تُفْتَحُ النُّونُ . وَقِيلَ : هِيَ بِالْفَتْحِ جَمْعُ مَانِعٍ ، مِثْلُ كَافِرٍ وَكَفَرَةٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ .
[ منع ] مَنَعَ : الْمَنْعُ : أَنْ تَحُولَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي يُرِيدُهُ ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِعْطَاءِ ، وَيُقَالُ : هُوَ تَحْجِيرُ الشَّيْءِ ، مَنَعَهُ يَمْنَعُهُ مَنْعًا وَمَنَّعَهُ فَامْتَنَعَ مِنْهُ وَتَمَنَّعَ . وَرَجُلٌ مَنُوعٌ وَمَانِعٌ وَمَنَّاعٌ : ضَنِينٌ مُمْسِكٌ . وَفِي التَّنْزِيلِ : مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ ، وَفِيهِ : وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا . وَمَنِيعٌ : لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ فِي قَوْمٍ مُنَعَاءَ ، وَالِاسْمُ الْمَنَعَةُ وَالْمَنْعَةُ وَالْمِنْعَةُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : رَجُلٌ مَنُوعٌ يَمْنَعُ غَيْرَهُ ، وَرَجُلٌ مَنِعٌ يَمْنَعُ نَفْسَهُ ، قَالَ : وَالْمَنِيعُ أَيْضًا الْمُمْتَنِعُ ، وَالْمَنُوعُ الَّذِي مَنَعَ غَيْرَهُ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ : بَرَانِي حُبُّ مَنْ لَا أَسْتَطِيعُ وَمَنْ هُوَ لِلَّذِي أَهْوَى مَنُوعُ وَالْمَانِعُ : مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ " ، فَكَانَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُعْطِي مَنِ اسْتَحَقَّ الْعَطَاءَ وَيَمْنَعُ مَنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ إِلَّا الْمَنْعَ ، وَيُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَادِلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي مِنْ تَفْسِيرِ الْمَانِعِ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَمْنَعُ أَهْلَ دِينِهِ أَيْ يَحُوطُهُمْ وَيَنْصُرُهُمْ ، وَقِيلَ : يَمْنَعُ مَنْ يُرِيدُ مِنْ خَلْقِهِ مَا يُرِيدُ وَيُعْطِيهِ مَا يُرِيدُ ، وَمِنْ هَذَا يُقَالُ فُلَانٌ فِي مَنَعَةٍ أَيْ فِي قَوْمٍ يَحْمُونَهُ وَيَمْن
14561 14491 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .