عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ : " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى ج٨ / ص٣٩٢وَلَدِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ