17847
باب ميراث الدية
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ :
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ فِي " امْرَأَةٍ قُتِلَ زَوْجُهَا عَمْدًا ، أَوْ رَجُلٍ قُتِلَتِ امْرَأَتُهُ عَمْدًا ، إِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الدِّيَةِ فَوَرِّثْهُ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ النِّصْفَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا وَلَدٌ فَوَرِّثْهُ الرُّبُعَ وَوَرِّثْهَا مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا الرُّبُعَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَالثُّمُنَ ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْفُوا عَفَوْا " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِهِ إِلَيْهِمْ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد