أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ لِرَجُلٍ : يَا عَبْدَ اللهِ ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَوَاللهِ لَا تَجِدُ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ لِرَجُلٍ : يَا عَبْدَ اللهِ ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَوَاللهِ لَا تَجِدُ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلهِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (7 / 175) برقم: (3542) وعبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 157) برقم: (20270) ، (11 / 308) برقم: (20696)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الرَّاءِ مَعَ الْيَاءِ ) ( رَيَبَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الرَّيْبِ وَهُوَ بِمَعْنَى الشَّكِّ . وَقِيلَ : هُوَ الشَّكُّ مَعَ التُّهْمَةِ . يُقَالُ : رَابَنِي الشَّيْءُ وَأَرَابَنِي بِمَعْنَى شَكَّكَنِي . وَقِيلَ : أَرَابَنِي فِي كَذَا أَيْ شَكَّكَنِي وَأَوْهَمَنِي الرِّيبَةَ فِيهِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَهُ قُلْتَ : رَابَنِي بِغَيْرِ أَلِفٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ يُرْوَى بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا : أَيْ دَعْ مَا تَشُكُّ فِيهِ إِلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكْسَبَةٌ فِيهَا بَعْضُ الرِّيبَةِ خَيْرٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ أَيْ كَسْبٌ فِيهِ بَعْضُ الشَّكِّ أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ خَيْرٌ مِنْ سُؤَالِ النَّاسِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَلَيْكَ بِالرَّائِبِ مِنَ الْأُمُورِ ، وَإِيَّاكَ وَالرَّائِبَ مِنْهَا الرَّائِبُ مِنَ اللَّبَنِ : مَا مُخِضَ وَأُخِذَ زُبْدُهُ ، الْمَعْنَى : عَلَيْكَ بِالَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ ، كَالرَّائِبِ مِنَ الْأَلْبَانِ وَهُوَ الصَّافِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةٌ وَلَا كَدَرٌ . وَإِيَّاكَ وَالرَّائِبَ مِنْهَا : أَيِ الْأَمْرَ الَّذِي فِيهِ شُبْهَةٌ وَكَدَرٌ . وَقِيلَ : اللَّبَنُ إِذَا أَدْرَكَ وَخَثَرَ فَهُوَ رَائِبٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زُبْدُهُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ زُبْدُهُ ، فَهُوَ رَائِبٌ أَيْضًا . وَقِيلَ : إِنَّ الْأَوَّلَ مِنْ رَابَ اللَّبَنُ يَرُوبُ فَهُوَ رَائِبٌ ، وَالثَّانِي مِنْ رَابَ يَرِيبُ إِذَا وَقَعَ فِي الشَّكِّ : أَيْ عَلَيْكَ بِالصَّافِي مِنَ الْأُمُورِ وَدَعِ الْمُشْتَبَهَ مِنْهَا . * وَفِيهِ إِذَا ابْتَغَى الْأَمِير
[ ريب ] ريب : الرَّيْبُ : صَرْفُ الدَّهْرِ . وَالرَّيْبُ وَالرِّيبَةُ : الشَّكُّ ، وَالظِّنَّةُ وَالتُّهْمَةُ . وَالرِّيبَةُ - بِالْكَسْرِ - وَالْجَمْعُ رِيَبٌ . وَالرَّيْبُ : مَا رَابَكَ مِنْ أَمْرٍ . وَقَدْ رَابَنِي الْأَمْرُ ، وَأَرَابَنِي . وَأَرَبْتُ الرَّجُلَ : جَعَلْتَ فِيهِ رِيبَةً . وَرِبْتُهُ : أَوْصَلْتَ إِلَيْهِ الرِّيبَةَ . وَقِيلَ : رَابَنِي : عَلِمْتُ مِنْهُ الرِّيبَةَ ، وَأَرَابَنِي ، أَوْهَمَنِي الرِّيبَةَ ، وَظَنَنْتُ ذَلِكَ بِهِ . وَرَابَنِي فُلَانٌ يُرِيبُنِي إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ مَا يُرِيبُكَ وَتَكْرَهُهُ . وَهُذَيْلٌ تَقُولُ : أَرَابَنِي فُلَانٌ ، وَارْتَابَ فِيهِ أَيْ : شَكَّ . وَاسْتَرَبْتُ بِهِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ مَا يَرِيبُكَ . وَأَرَابَ الرَّجُلُ : صَارَ ذَا رِيبَةٍ ، فَهُوَ مُرِيبٌ . وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ : يُرِيبُنِي مَا يُرِيبُهَا أَيْ : يَسُوءُنِي مَا يَسُوءُهَا ، وَيُزْعِجُنِي مَا يُزْعِجُهَا ، هُوَ مِنْ رَابَنِي هَذَا الْأَمْرُ ، وَأَرَابَنِي إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ مَا تَكْرَهُ . وَفِي حَدِيثِ الظَّبْيِ الْحَاقِفِ : لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ أَيْ : لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ وَيُزْعِجُهُ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : مَكْسَبَةٌ فِيهَا بَعْضُ الرِّيبَةِ خَيْرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ ، قَالَ الْقُتَيْبِيُّ : الرِّيبَةُ وَالرَّيْبُ الشَّكُّ ، يَقُولُ : كَسْبٌ يُشَكُّ فِيهِ ، أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ ، خَيْرٌ مِنْ سُؤَالِ النَّاسِ ، لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ ، قَالَ : وَنَحْوُ ذَلِكَ الْمُشْتَبِهَاتُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : لَا رَيْبَ فِيهِ . مَعْنَاهُ : لَا شَكَّ فِيهِ . وَرَيْبُ الدَّهْرِ : صُرُوفُهُ وَحَوَادِثُهُ . وَرَيْبُ الْمَنُونِ : حَوَادِثُ الدَّهْرِ . وَأَرَابَ
( تَرَكَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّهُ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ يُطَالِعُ تَرْكَتَهُ التَّرْكَةُ - بِسُكُونِ الرَّاءِ - فِي الْأَصْلِ بَيْضُ النَّعَامِ ، وَجَمْعُهَا تَرْكٌ ، يُرِيدُ بِهِ وَلَدَهُ إِسْمَاعِيلَ وَأُمَّهُ هَاجَرَ لَمَّا تَرَكَهُمَا بِمَكَّةَ . قِيلَ وَلَوْ رُوِيَ بِكَسْرِ الرَّاءِ لَكَانَ وَجْهًا ، مِنَ التَّرِكَةِ وَهُوَ الشَّيْءُ الْمَتْرُوكُ . وَيُقَالُ لِبَيْضِ النَّعَامِ أَيْضًا تَرِيكَةٌ ، وَجَمْعُهَا تَرَائِكُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَأَنْتُمْ تَرِيكَةُ الْإِسْلَامِ وَبَقِيَّةُ النَّاسِ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْحَسَنِ : " إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تَرَائِكَ فِي خَلْقِهِ " أَرَادَ أُمُورًا أَبْقَاهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْعِبَادِ مِنَ الْأَمَلِ وَالْغَفْلَةِ حَتَّى يَنْبَسِطُوا بِهَا إِلَى الدُّنْيَا . وَيُقَالُ لِلرَّوْضَةِ يُغْفِلُهَا النَّاسُ فَلَا يَرْعَوْنَهَا : تَرِيكَةٌ . ( س ) وَفِيهِ : الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ قِيلَ هُوَ لِمَنْ تَرَكَهَا جَاحِدًا . وَقِيلَ أَرَادَ الْمُنَافِقِينَ ; لِأَنَّهُمْ يُصَلُّونَ رِيَاءً وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ حِينَئِذٍ ، وَلَوْ تَرَكُوهَا فِي الظَّاهِرِ كَفَرُوا . وَقِيلَ أَرَادَ بِالتَّرْكِ تَرْكَهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا ، أَوْ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَمْلًا لِلْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ . </مسألة
[ ترك ] ترك : التَّرْكُ : وَدْعُكَ الشَّيْءَ ، تَرَكَهُ يَتْرُكُهُ تَرْكًا وَاتَّرَكَهُ . وَتَرَكْتُ الشَّيْءَ تَرْكًا : خَلَّيْتُهُ . وَتَارَكْتُهُ الْبَيْعَ مُتَارَكَةً . وَتَرَاكِ : بِمَعْنَى اتْرُكْ ، وَهُوَ اسْمٌ لِفِعْلِ الْأَمْرِ ، قَالَ طُفَيْلُ بْنُ يَزِيدَ الْحَارِثِيُّ تَرَاكِهَا مِنْ إِبِلٍ تَرَاكِهَا ! أَمَا تَرَى الْمَوْتَ لَدَى أَوْرَاكِهَا ؟ وَقَالَ فِيهِ : فَمَا اتَّرَكَ أَيْ : مَا تَرَكَ شَيْئًا ، وَهُوَ افْتَعَلَ . وَفِي الْحَدِيثِ : " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " ، قِيلَ : هُوَ لِمَنْ تَرَكَهَا مَعَ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِهَا أَوْ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا ، وَلِذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ حَمْلًا عَلَى الظَّاهِرِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَتَارَكَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ . وَالتَّرْكُ : الْإِبْقَاءُ فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ، أَيْ : أَبْقَيْنَا عَلَيْهِ . وَتَرِكَةُ الرَّجُلِ الْمَيِّتِ : مَا يَتْرُكُهُ مِنَ التُّرَاثِ الْمَتْرُوكِ . وَالتَّرِيكَةُ : الَّتِي تُتْرَكُ فَلَا تَتَزَوَّجُ ، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَلَا يُقَالُ ذَلِكَ لِلذَّكَرِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : تَرِكَ الرَّجُلُ إِذَا تَزَوَّجَ بِالتَّرِيكَةِ وَهِيَ الْعَانِسُ فِي بَيْتِ أَبَوَيْهَا ، وَأَنْشَدَ الْجَوْهَرِيُّ لِلْكُمَيْتِ : إِذْ لَا تَبِضُّ ، إِلَى التَّرَا ئِكِ وَالضَّرَائِكِ ، كَفٌ جَازِرْ . وَالتَّرِيكَةُ : الرَّوْضَةُ الَّتِي يُغْفِلُهَا النَّاسُ فَلَا يَرْعَوْنَهَا ، وَق
20696 20619 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ لِرَجُلٍ : يَا عَبْدَ اللهِ ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَوَاللهِ لَا تَجِدُ فَقْدَ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلهِ " .