9256
باب المحرم لا ينكح ولا ينكح
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحُهُ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهد