( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ قَرْنٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِّهِ إِيَّاهَا ، وَهُوَ لَهُ عَلَى الْوَلِيِّ