سنن البيهقي الكبرى
جماع أبواب العيب في المنكوحة
114 حديثًا · 14 بابًا
باب ما يرد به النكاح من العيوب14
دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ
قَالَ وَأَخبَرَنَا أَبُو أَحمَدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى الحُلوَانِيُّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ ثَنَا
أَرْخِي عَلَيْكِ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا شَيْءٌ مِنْ هَذَا الدَّاءِ ، فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَسَّهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ قَرْنٌ
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ تُسَمَّى فَإِنْ سُمِّيَ جَازَ : الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ عَن سُفيَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَن يَمَسَّ فَإِنَ مَسَّ فَقَد جَازَ أَخبَرَنَاهُ أَبُو
أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ
إِلَّا أَنْ يَمَسَّهُنَّ
أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ : الْمَجْنُونَةُ ، وَالْمَجْذُومَةُ ، وَالْبَرْصَاءُ ، وَالْعَفْلَاءُ
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
إِذَا دَخَلَ بِهَا ، قَالَ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ
باب لا عدوى على الوجه الذي كانوا في الجاهلية يعتقدونه من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى3
لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ القَاضِي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ
لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ
باب لا يورد ممرض على مصح فقد يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سببا لمرضه18
لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ
لَا عَدْوَى
لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ
لَا عَدْوَى وَلَا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحِلَّ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ
لَا عَدْوَى ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ ، وَلَا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ
إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى
إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ الْفِرَارُ مِنْهُ
هَلْ تَكُونُ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ
أَخبَرَنَا أَبُو العَبَّاسِ بنُ الفَضلِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الإِسفَرَائِينِيُّ أَنبَأَ بِشرُ بنُ أَحمَدَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَلِيٍّ
لَا عَدْوَى ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ
لَا تُحِدُّوا النَّظَرَ إِلَيْهِمْ
لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَيْهِمْ
لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجَاذِيمِ
كُلْ بِسْمِ اللهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ
إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى
باب من قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على الذي غره3
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ وَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا
أَنَّ أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُهْدِيَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى أَخِي زَوْجِهَا فَأَصَابَهَا
أَنَّ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلًا فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا
باب الأمة تعتق وزوجها عبد19
وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو عَمرِو بنُ أَبِي جَعفَرٍ أَنبَأَ الحَسَنُ بنُ سُفيَانَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ
إِنْ شِئْتِ تَقَرِّينَ تَحْتَ هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ تُفَارِقِينَ
كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْرَهَا بِيَدِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُسَمَّى مُغِيثًا ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَسْعَى فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ
إِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدٌ لِبَنِي فُلَانٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ عَبْدٌ لِبَنِي فُلَانٍ
أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا
لَا تُخَيَّرُ إِذَا عُتِقَتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا عَبْدًا
إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَعَتَقَا جَمِيعًا فَلَا خِيَارَ لَهَا
باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت8
أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا ، وَأَنَّهَا خُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ
وَأَخبَرَنَا بِالثَّانِي أَبُو بَكرٍ الأَصبَهَانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ مُجَاهِدٍ وَأَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ
باب ما جاء في وقت الخيار4
إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
إِنْ وَطِئَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ . قَالَتْ : فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا
باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت الجهالة1
إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا فَإِنْ مَسَّهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
باب المعتقة تختار الفراق ولم تمس فلا صداق لها1
أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا : فَلَا شَيْءَ لَهَا لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ نَفْسُهَا وَمَالُهُ
باب أجل العنين11
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
أَتَيْنَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْعِنِّينِ فَقَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً
الْعِنِّينُ يُؤَجَّلُ سَنَةً
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ
أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَجَزَ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَأَجَّلَهُ سَنَةً
قَالَ فِي الْعِنِّينِ يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَجَّلَ الْعِنِّينِ سَنَةً
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٌ ، وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ
وَرَوَاهُ شُعبَةُ عَن أَبِي إِسحَاقَ بِمَعنَاهُ قَالَ وَجَاءَ زَوجُهَا يَتلُوهَا مِن بَعدِهَا شَيخٌ عَلَى عَصًا وَزَادَ وَاتَّقِي اللهَ
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
باب: الزوجان يختلفان في الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا2
إِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولِينَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ فَذَكَرَتْ : أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَسَأَلَ الرَّجُلَ ، قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ
باب العزل21
كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ
كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ
اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا
أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ قَضَاءَ اللهِ
فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسٍ مَخْلُوقَةٍ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا
مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا ذَلِكَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ
فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ العَدلُ أَنبَأَ أَبُو مُسلِمٍ أَنَّ
كَذَبَتِ الْيَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ
إِنَّ الْيَهُودَ تَزْعُمُ أَنَّ الْعَزْلَ هِيَ الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرَى قَالَ : " كَذَبَتْ يَهُودُ
أَنَّ سَعْدًا كَانَ يَعْزِلُ عَنْهَا
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ
أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ
إِنَّ عِنْدِي جَوَارٍ لَيْسَ نِسَائِي اللَّاتِي أُكِنُّ بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : مَا كَانَ ابْنُ آدَمَ لِيَقْتُلَ نَفْسًا قَضَى اللهُ خَلْقَهَا حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ عَطَّشْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ
اذْهَبُوا فَسَلُوا النَّاسَ ثُمَّ ائْتُونِي فَأَخْبِرُونِي
كَانَ يَعْزِلُ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ ثُمَّ يُرِيهَا
مَا أُبَالِي عَزَلْتُ أَوْ بَزَقْتُ ، قَالَ وَكَانَ صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ يَكْرَهُهُ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ
باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها وعن الجارية بغير إذنها وما روي فيه5
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَزْلِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْحُرَّةُ فِي الْعَزْلِ ، وَلَا تُسْتَأْمَرُ الْأَمَةُ
قَالَ وَثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
يَعْزِلُ عَنِ الْأَمَةِ وَيَسْتَأْمِرُ الْحُرَّةَ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ : عَنِ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَذَاكَ إِلَيْكَ
باب من كره العزل ومن اختلفت الرواية عنه فيه وما روي في كراهيته4
وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَعْزِلَانِ
كَانَ يَضْرِبُ بَنِيهِ عَلَى الْعَزْلِ أَيْ يَنْهَى عَنْهُ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ : التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ