266 حَدَّثَنَا بِهِ الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا
266 حَدَّثَنَا بِهِ الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا
أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 934) برقم: (4815) والنسائي في "الكبرى" (6 / 355) برقم: (6994) وأبو داود في "سننه" (4 / 308) برقم: (4532) والترمذي في "جامعه" (3 / 62) برقم: (1458) والدارمي في "مسنده" (3 / 1532) برقم: (2406) وابن ماجه في "سننه" (3 / 650) برقم: (2724) والبيهقي في "سننه الكبير" (8 / 74) برقم: (16258) ، (8 / 75) برقم: (16259) ، (8 / 75) برقم: (16261) ، (8 / 75) برقم: (16260) والدارقطني في "سننه" (4 / 222) برقم: (3366) ، (4 / 223) برقم: (3367) ، (4 / 225) برقم: (3369) ، (4 / 226) برقم: (3370) ، (4 / 228) برقم: (3371) ، (4 / 229) برقم: (3372) ، (4 / 229) برقم: (3373) وأحمد في "مسنده" (2 / 848) برقم: (3690) ، (2 / 989) برقم: (4369) وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 134) برقم: (5212) والبزار في "مسنده" (5 / 305) برقم: (1933) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 288) برقم: (17313) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 35) برقم: (27283) ، (14 / 36) برقم: (27287) ، (14 / 36) برقم: (27284) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 297) برقم: (6210) ، (13 / 298) برقم: (6211) ، (13 / 299) برقم: (6212) والطبراني في "الكبير" (9 / 348) برقم: (9756)
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ [وفي رواية : ابْنَةَ(١)] لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ [وفي رواية : ابْنَةَ(٢)] مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ [وفي رواية : وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ(٣)] [وفي رواية : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دِيَةِ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا : خُمُسًا جِذَاعًا ، وَخُمُسًا حِقَاقًا ، وَخُمُسًا بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَخُمُسًا بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَخُمُسًا بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ(٤)] [وفي رواية : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْخَطَإِ أَخْمَاسًا(٥)] [وفي رواية : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورًا وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ حِقَّةً(٦)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ دِيَةَ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا(٧)] [ وعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : دِيَةُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ : عِشْرُونَ حِقَّةً : وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ . ] [ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ أَخْمَاسٌ : خَمْسٌ بَنُو مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَخَمْسٌ حِقَاقٌ ، وَخَمْسٌ جِذَاعٌ . ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الْخَاءِ مَعَ الطَّاءِ ) ( خَطَأَ ) ( هـ ) فِيهِ قَتِيلُ الْخَطَأِ دِيَتُهُ كَذَا وَكَذَا قَتْلُ الْخَطَأِ ضِدُّ الْعَمْدِ ، وَهُوَ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا بِفِعْلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقْصِدَ قَتْلَهُ ، أَوْ لَا تَقْصِدَ ضَرْبَهُ بِمَا قَتَلْتَهُ بِهِ . قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْخَطَأِ وَالْخَطِيئَةِ فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : خَطِئَ فِي دِينِهِ خِطْأً : إِذَا أَثِمَ فِيهِ . وَالْخِطْءُ : الذَّنْبُ وَالْإِثْمُ . وَأَخْطَأَ يُخْطِئُ : إِذَا سَلَكَ سَبِيلَ الْخَطَأِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا . وَيُقَالُ : خَطِئَ . بِمَعْنَى أَخَطَأَ أَيْضًا . وَقِيلَ : خَطِئَ : إِذَا تَعَمَّدَ ، وَأَخْطَأَ : إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ . وَيُقَالُ لِمَنْ أَرَادَ شَيْئًا فَفَعَلَ غَيْرَهُ ، أَوْ فَعَلَ غَيْرَ الصَّوَابِ : أَخْطَأَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الدَّجَّالِ إِنَّهُ تَلِدُهُ أُمُّهُ فَيَحْمِلْنَ النِّسَاءُ بِالْخَطَّائِينَ يُقَالُ : رَجُلٌ خَطَّاءٌ إِذَا كَانَ مُلَازِمًا لِلْخَطَايَا غَيْرَ تَارِكٍ لَهَا ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ . وَمَعْنَى يَحْمِلْنَ بِالْخَطَّائِينَ : أَيْ بِالْكَفَرَةِ وَالْعُصَاةِ الَّذِينَ يَكُونُونَ تَبَعًا لِلدَّجَّالِ . وَقَوْلُهُ : يَحْمِلْنَ النِّسَاءُ - عَلَى لُغَةِ مَنْ يَقُولُ : أَكَلُونِي الْبَرَاغِيثُ . وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ : وَلَكِنْ دِيَافِيٌّ أَبُوهُ وَأُمُّهُ بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَّلِيطَ أَقَارِبُهُ ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا ، أَلَا طَلَّقَتْ نَفْسَه
[ خطأ ] خطأ : الْخَطَأُ وَالْخَطَاءُ : ضِدُّ الصَّوَابِ . وَقَدْ أَخْطَأَ ، وَفِي التَّنْزِيلِ : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ عَدَّاهُ بِالْبَاءِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى عَثَرْتُمْ أَوْ غَلِطْتُمْ ; وَقَوْلُ رُؤْبَةَ : يَا رَبِّ إِنْ أَخْطَأْتُ ، أَوْ نَسِيتُ فَأَنْتَ لَا تَنْسَى وَلَا تَمُوتُ فَإِنَّهُ اكْتَفَى بِذِكْرِ الْكَمَالِ وَالْفَضْلِ ، وَهُوَ السَّبَبُ مِنَ الْعَفْوِ وَهُوَ الْمُسَبَّبُ ، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ حَقِيقَةِ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي مُسَبَّبًا عَنِ الْأَوَّلِ ، نَحْوُ قَوْلِكَ : إِنْ زُرْتِنِي أَكْرَمْتُكَ ، فَالْكَرَامَةُ مُسَبَّبَةٌ عَنِ الزِّيَارَةِ ، وَلَيْسَ كَوْنُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ غَيْرَ نَاسٍ وَلَا مُخْطِئٍ أَمْرًا مُسَبَّبًا عَنْ خَطَإِ رُؤْبَةَ ، وَلَا عَنْ إِصَابَتِهِ ؛ إِنَّمَا تِلْكَ صِفَةٌ لَهُ - عَزَّ اسْمُهُ - مِنْ صِفَاتِ نَفْسِهِ لَكِنَّهُ كَلَامٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ ، أَيْ : إِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ نَسِيتُ ، فَاعْفُ عَنِّي لِنَقْصِي وَفَضْلِكَ ; وَقَدْ يُمِدُّ الْخَطَأُ ، وَقُرِئَ بِهِمَا قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً . وَأَخْطَأَ وَتَخَطَّأَ بِمَعْنًى ، وَلَا تَقُلْ : أَخْطَيْتُ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ . وَأَخْطَأَهُ وَتَخَطَّأَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَتَخَاطَأَ كِلَاهُمَا : أَرَاهُ أَنَّهُ مُخْطِئٌ فِيهَا ، الْأَخِيرَةُ عَنِ الزَّجَّاجِيِّ ، حَكَاهَا فِي الْجُمَلِ . وَأَخْطَأَ الطَّرِيقَ : عَدَلَ عَنْهُ . وَأَخْطَأَ الرَّامِي الْغَرَضَ : لَمْ يُصِبْهُ . وَأَخْطَأَ نَوْؤُهُ إِذَا طَلَبَ حَاجَتَهُ فَلَمْ يَنْجَحْ وَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
( عَدَلَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : " الْعَدْلُ " هُوَ الَّذِي لَا يَمِيلُ بِهِ الْهَوَى فَيَجُورُ فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ فَوُضِعَ مَوْضِعَ الْعَادِلِ ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ جُعِلَ الْمُسَمَّى نَفْسُهُ عَدْلًا . ( هـ ) وَفِيهِ : " لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا " . قَدْ تَكَرَّرَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْحَدِيثِ . وَالْعَدْلُ : الْفِدْيَةُ وَقِيلَ : الْفَرِيضَةُ . وَالصَّرْفُ : التَّوْبَةُ . وَقِيلَ : النَّافِلَةُ . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ قَارِئِ الْقُرْآنِ وَصَاحِبِ الصَّدَقَةِ : " فَقَالَ : لَيْسَتْ لَهُمَا بِعَدْلٍ " قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الْعِدْلِ ، وَالْعَدْلُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ فِي الْحَدِيثِ . وَهُمَا بِمَعْنَى الْمِثْلِ . وَقِيلَ : هُوَ بِالْفَتْحِ مَا عَادَلَهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَبِالْكَسْرِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ . وَقِيلَ : بِالْعَكْسِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : " قَالُوا : مَا يُغْنِي عَنَّا الْإِسْلَامُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ " . أَيْ : أَشْرَكْنَا بِهِ وَجَعَلْنَا لَهُ مِثْلًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " كَذَبَ الْعَادِلُونَ بِكَ إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِمْ " . ( س ) وَفِيهِ : " الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ " . أَرَادَ الْعَدْلَ فِي الْقِسْمَةِ . أَيْ : مُعَدَّلَةٌ عَلَى السِّهَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ غَيْرِ جَوْرٍ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا مُسْتَنْبَطَةٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَتَكُونُ هَذِهِ
[ عدل ] عدل : الْعَدْلُ : مَا قَامَ فِي النُّفُوسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ ، وَهُوَ ضِدُّ الْجَوْرِ ، عَدَلَ الْحَاكِمُ فِي الْحُكْمِ يَعْدِلُ عَدْلًا وَهُوَ عَادِلٌ مِنْ قَوْمٍ عُدُولٍ وَعَدْلٍ ، الْأَخِيرَةُ اسْمٌ لِلْجَمْعِ كَتَجْرِ وَشَرْبٍ ، وَعَدَلَ عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّةِ فَهُوَ عَادِلٌ ، وَبَسَطَ الْوَالِي عَدْلَهُ وَمَعْدِلَتَهُ ، وَفِي أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : الْعَدْلُ ، هُوَ الَّذِي لَا يَمِيلُ بِهِ الْهَوَى فَيَجُورَ فِي الْحُكْمِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ سُمِّيَ بِهِ فَوُضِعَ مَوْضِعَ الْعَادِلِ ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ جُعِلَ الْمُسَمَّى نَفْسُهُ عَدْلًا ، وَفُلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْمَعْدِلَةِ ، أَيْ : مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ ، وَالْعَدْلُ : الْحُكْمُ بِالْحَقِّ ، يُقَالُ : هُوَ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَيَعْدِلُ ، وَهُوَ حَكَمٌ عَادِلٌ : ذُو مَعْدَلَةٍ فِي حُكْمِهِ ، وَالْعَدْلُ مِنَ النَّاسِ : الْمَرْضِيُّ قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ ، وَقَالَ الْبَاهِلِيُّ : رَجُلٌ عَدْلٌ وَعَادِلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، وَرَجُلٌ عَدْلٌ : رِضًا وَمَقْنَعٌ فِي الشَّهَادَةِ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ وَمِنْهُ قَوْلُ كُثَيِّرٍ : وَبَايَعْتُ لَيْلَى فِي الْخَلَاءِ وَلَمْ يَكُنْ شُهُودٌ عَلَى لَيْلَى عُدُولٌ مَقَانِعُ وَرَجُلٌ عَدْلٌ بَيِّنُ الْعَدْلِ وَالْعَدَالَةِ : وُصِفَ بِالْمَصْدَرِ ، مَعْنَاهُ ذُو عَدْلٍ ، قَالَ فِي مَوْضِعَيْنِ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَقَالَ : يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَيُقَالُ : رَجُلٌ عَدْلٌ وَرَجُلَانِ عَدْلٌ وَرِجَالٌ عَدْلٌ وَامْرَأَةٌ عَدْلٌ وَنِسْوَةٌ عَدْلٌ ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى رِجَالٍ ذَوُو عَدْلٍ وَنِسْوَةٌ ذَوَاتُ عَدْلٍ
( صَعَدَ ) ( هـ ) فِيهِ : إِيَّاكُمْ وَالْقُعُودَ بِالصُّعُدَاتِ . هِيَ الطُّرُقُ ، وَهِيَ جَمْعُ : صُعُدٍ ، وَصُعُدٌ جَمْعُ : صَعِيدٍ ، كَطَرِيقٍ وَطُرُقٍ وَطُرُقَاتٍ . وَقِيلَ : هِيَ جَمْعُ : صُعْدَةٍ ، كَظُلْمَةٍ ، وَهِيَ فِنَاءُ بَابِ الدَّارِ ، وَمَمَرُّ النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى صَعْدَةٍ ، يَتْبَعُهَا حُذَاقِيٌّ ، عَلَيْهَا قَوْصَفٌ ، لَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا قَرْقَرُهَا " . الصَّعْدَةُ : الْأَتَانُ الطَّوِيلَةُ الظَّهْرِ . وَالْحُذَاقِيُّ : الْجَحْشُ . وَالْقَوْصَفُ : الْقَطِيفَةُ . وَقَرْقَرُهَا : ظَهْرُهَا . * وَفِي شِعْرِ حَسَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يُبَارِينَ الْأَعِنَّةَ مُصْعِدَاتٍ أَيْ : مُقْبِلَاتٍ مُتَوَجِّهَاتٍ نَحْوَكُمْ . يُقَالُ : صَعِدَ إِلَى فَوْقٍ صُعُودًا إِذَا طَلَعَ . وَأَصْعَدَ فِي الْأَرْضِ إِذَا مَضَى وَسَارَ . * وَفِيهِ : " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا " . أَيْ : فَمَا زَادَ عَلَيْهَا ، كَقَوْلِهِمُ : اشْتَرَيْتُهُ بِدِرْهَمٍ فَصَاعِدًا ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ ، تَقْدِيرُهُ : فَزَادَ الثَّمَنُ صَاعِدًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي رَجَزٍ : فَهُوَ يُنَمَّى صُعُدًا أَيْ : يَزِيدُ صُعُودًا وَارْتِفَاعًا . يُقَالُ : صَعِدَ إِلَيْهِ وَفِيهِ وَعَلَيْهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " <
[ صعد ] صعد : صَعِدَ الْمَكَانَ ، وَفِيهِ صُعُودًا وَأَصْعَدَ وَصَعَّدَ : ارْتَقَى مُشْرِفًا ، وَاسْتَعَارَهُ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ لِلْعَرَضِ الَّذِي هُوَ الْهَوَى ، فَقَالَ : فَأَصْبَحْنَ لَا يَسْأَلْنَهُ عَنْ بِمَا بِهِ أَصَعَّدَ فِي عُلْوَ الْهَوَى أَمْ تَصَوَّبَا أَرَادَ عَمَّا بِهِ ، فَزَادَ الْبَاءَ وَفَصَلَ بِهَا بَيْنَ عَنْ وَمَا جَرَّتْهُ ، وَهَذَا مِنْ غَرِيبِ مَوَاضِعِهَا ، وَأَرَادَ أَصَعَّدَ أَمْ صَوَّبَ ، فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ وَضَعَ تَصَوَّبَ مَوْضِعَ صَوَّبَ . وَجَبَلٌ مُصَعَّدٌ : مُرْتَفِعٌ عَالٍ ؛ قَالَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ : يَأْوِي إِلَى مُشْمَخِرَّاتٍ مُصَعِّدَةٍ شُمَّ بِهِنَّ فُرُوعُ الْقَانِ وَالنَّشَمِ وَالصَّعُودُ : الطَّرِيقُ صَاعِدًا ، مُؤَنَّثَةٌ ، وَالْجَمْعُ أَصْعِدَةٌ وَصُعُدٌ . وَالصَّعُودُ وَالصَّعُودَاءُ مَمْدُودٌ : الْعَقَبَةُ الشَّاقَّةُ ، قَالَ تَمِيمُ بْنُ مُقْبِلٍ : وَحَدَّثَهُ أَنَّ السَّبِيلَ ثَنِيَّةٌ صَعُودَاءُ تَدْعُو كُلَّ كَهْلٍ وَأَمْرَدَا وَأَكَمَةٌ صَعُودٌ وَذَاتُ صَعْدَاءَ : يَشْتَدُّ صُعُودُهَا عَلَى الرَّاقِي ؛ قَالَ : وَإِنَّ سِيَاسَةَ الْأَقْوَامِ فَاعْلَمْ لَهَا صَعْدَاءُ مَطْلَعُهَا طَوِيلُ وَالصَّعُودُ : الْمَشَقَّةُ عَلَى الْمَثَلِ . وَفِي التَّنْزِيلِ : سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ؛ أَيْ عَلَى مَشَقَّةٍ مِنَ الْعَذَابِ . قَالَ اللَّيْثُ وَغَيْرُهُ : الصَّعُودُ ضِدُّ الْهَبُوطِ ، وَالْجَمْعُ صَعَائِدُ وَصُعُدٌ ، مِثْلَ : عَجُوزٍ وَعَجَائِزَ وَعُجُزٍ . وَالصَّعُودُ : الْعَقَبَةُ الْكَئُودُ ، وَجَمْعُهَا الْأَصْعِدَةُ . وَيُقَالُ : لَأُرْهِقَنَّك
( بَضَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ يُقَالُ أَبْضَعْتُ الْمَرْأَةَ إِبْضَاعًا إِذَا زَوَّجْتَهَا . وَالِاسْتِبْضَاعُ : نَوْعٌ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْبُضْعِ : الْجِمَاعُ . وَذَلِكَ أَنْ تَطْلُبَ الْمَرْأَةُ جِمَاعَ الرَّجُلِ لِتَنَالَ مِنْهُ الْوَلَدَ فَقَطْ . كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَقُولُ لِأَمَتِهِ أَوِ امْرَأَتِهِ : أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ ، وَيَعْتَزِلُهَا فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ . وَإِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ فَدَعَتْهُ إِلَى أَنْ يَسْتَبْضِعَ مِنْهَا " . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : " وَلَهُ حَصَّنَنِي رَبِّي مِنْ كُلِّ بُضْعٍ " أَيْ مِنْ كُلِّ نِكَاحٍ ، وَالْهَاءُ فِي لَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ . وَالْبُضْعُ يُطْلَقُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ وَالْجِمَاعِ مَعًا ، وَعَلَى الْفَرْجِ . [ هـ ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالًا فَقَالَ : أَلَا مَنْ أَصَابَ حُبْلَى فَلَا يَقْرَبَنَّهَا فَإِنَّ الْبُضْعَ يَزِيدُ فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ أَيِ الْجِمَاعَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : وَبُضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ أَيْ مُبَاشَرَتُهُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ : وَبَضِيعَتُهُ أَهْلَهُ صَد
[ بضع ] بضع : بَضَعَ اللَّحْمَ يَبْضَعُهُ بَضْعًا وَبَضَّعَهُ تَبْضِيعًا : قَطَّعَهُ ، وَالْبَضْعَةُ : الْقِطْعَةُ مِنْهُ ، تَقُولُ : أَعْطَيْتُهُ بَضْعًا مِنَ اللَّحْمِ إِذَا أَعْطَيْتَهُ قِطْعَةً مُجْتَمِعَةً ، هَذِهِ بِالْفَتْحِ ، وَمِثْلُهَا الْهَبْرَةُ ، وَأَخَوَاتُهَا بِالْكَسْرِ ، مِثْلُ الْقِطْعَةِ وَالْفِلْذَةِ وَالْفِدْرَةِ وَالْكِسْفَةِ وَالْخِرْقَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى . وَفُلَانٌ بَضْعَةٌ مِنْ فُلَانٍ : يُذْهَبُ بِهِ إِلَى الشَّبَهِ ، وَفِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، مِنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ تُكْسَرُ أَيْ إِنَّهَا جُزْءٌ مِنِّي كَمَا أَنَّ الْقِطْعَةَ مِنَ اللَّحْمِ ، وَالْجَمْعُ بَضْعٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : أَضَاعَتْ فَلَمْ تُغْفَرْ لَهَا غَفَلَاتُهَا فَلَاقَتْ بَيَانًا عِنْدَ آخِرِ مَعْهَدِ دَمًا عِنْدَ شِلْوٍ تَحْجُلُ الطَّيْرُ حَوْلَهُ وَبَضْعَ لِحَامٍ فِي إِهَابٍ مُقَدَّدِ . وَبَضْعَةٌ وَبَضْعَاتٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرَاتٍ ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : بَضْعَةٌ وَبِضَعٌ مِثْلُ بَدْرَةٍ وَبِدَرٍ ، وَأَنْكَرَهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ وَقَالَ : الْمَسْمُوعُ بَضْعٌ لَا غَيْرَ ، وَأَنْشَدَ : نُدَهْدِقُ بَضْعَ اللَّحْمِ لِلْبَاعِ وَالنَّدَى وَبَعْضُهُمْ تَغْلِي بَذَمٍّ مَنَاقِعُهْ . وَبَضْعَةٌ وَبِضَاعٌ مِثْلُ صَحِفَةٍ وَصِحَافٍ ، وَبَضْعٌ وَبَضِيعٌ ، وَهُوَ نَادِرٌ ، وَنَظِيرُهُ الرَّهِينُ جَمْعُ الرَّهْنِ . وَالْبَضِيعُ أَيْضًا : اللَّحْمُ . وَيُقَالُ : دَابَّةٌ كَثِيرَةُ الْبَضِيعِ ، وَالْبَضِيعُ : مَا انْمَازَ مِنْ لَحْمِ الْفَخْذِ ، الْوَاحِدُ بَضِيعَةٌ . وَيُقَالُ : رَجُلٌ خَاظِي الْبَضِيعِ ، قَالَ الشَّاعِر
( مَخَضَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ " الْمَخَاضُ : اسْمٌ لِلنُّوقِ الْحَوَامِلِ ، وَاحِدَتُهَا خَلِفَةٌ . وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَابْنُ الْمَخَاضِ : مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ : أَيِ الْحَوَامِلِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي حَمَلَتْ أُمُّهُ ، أَوْ حَمَلَتِ الْإِبِلُ الَّتِي فِيهَا أُمُّهُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ هِيَ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى ابْنِ مَخَاضٍ وَبِنْتِ مَخَاضٍ ; لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ ابْنَ نُوقٍ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ابْنَ نَاقَةٍ وَاحِدَةٍ . وَالْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ وَضَعَتْهَا أُمُّهَا فِي وَقْتٍ مَا ، وَقَدْ حَمَلَتِ النُّوقُ الَّتِي وَضَعْنَ مَعَ أُمِّهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا حَامِلًا ، فَنَسَبَهَا إِلَى الْجَمَاعَةِ بِحُكْمِ مُجَاوَرَتِهَا أُمَّهَا . وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا كَانَتْ تَحْمِلُ الْفُحُولَ عَلَى الْإِنَاثِ بَعْدَ وَضْعِهَا بِسَنَةٍ لِيَشْتَدَّ وَلَدُهَا ، فَهِيَ تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَتَمْخَضُ ، فَيَكُونُ وَلَدُهَا ابْنَ مَخَاضٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " دَعِ الْمَاخِضَ وَالرُّبَّى " هِيَ الَّتِي أَخَذَهَا الْمَخَاضُ لِتَضَعَ . وَالْمَخَاضُ : الطَّلْقُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ . يُقَالُ : مَخَضَتِ الشَّاةُ مَخْضًا وَمَخَاضًا ، وَمِخَاضًا إِذَا دَنَا نِتَاجُهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ " أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا فَمَخَضَتْ عِنْدَهُمْ " أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا لِلْوِلَادَةِ ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ أَيْضًا فِي ا
[ مخض ] مخض : مَخِضَتِ الْمَرْأَةُ مَخَاضًا وَمِخَاضًا وَهِيَ مَاخِضٌ وَمُخِضَتْ ، وَأَنْكَرَهَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ : يُقَالُ مَخِضَتِ الْمَرْأَةُ وَلَا يُقَالُ مُخِضَتْ ، وَيُقَالُ : مَخَضْتُ لَبَنَهَا . الْجَوْهَرِيُّ : مَخِضَتِ النَّاقَةُ ، بِالْكَسْرِ ، تَمْخَضُ مَخَاضًا مِثْلَ سَمِعَ يَسْمَعُ سَمَاعًا ، وَمَخَّضَتْ : أَخَذَهَا الطَّلْقُ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الْبَهَائِمِ . وَالْمَخَاضُ : وَجَعُ الْوِلَادَةِ . وَكُلُّ حَامِلٍ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ مَاخِضٌ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ، الْمَخَاضُ وَجَعُ الْوِلَادَةِ ، وَهُوَ الطَّلْقُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَابْنُ شُمَيْلٍ : نَاقَةٌ مَاخِضٌ وَمَخُوضٌ وَهِيَ الَّتِي ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ ، وَقَدْ مَخِضَتْ تَمْخَضُ مَخَاضًا ، وَإِنَّهَا لَتَمَخَّضُ بِوَلَدِهَا وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا حَتَّى تُنْتَجَ فَتَمْتَخِضَ . يُقَالُ : مَخِضَتْ وَمُخِضَتْ وَتَمَخَّضَتْ وَامْتَخَضَتْ . وَقِيلَ : الْمَاخِضُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالشَّاءِ الْمُقْرِبُ ، وَالْجَمْعُ مَوَاخِضُ وَمُخَّضٌ ، وَأَنْشَدَ : وَمَسَدٍ فَوْقَ مَحَالٍ نُغَّضِ تُنْقِضُ إِنْقَاضَ الدَّجَاجِ الْمُخَّضِ وَأَنْشَدَ : مَخَضْتِ بِهَا لَيْلَةً كُلَّهَا فَجِئْتِ بِهَا مُؤْيِدًا خَنْفَقِيقَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : نَاقَةٌ مَاخِضٌ وَشَاةٌ مَاخِضٌ وَامْرَأَةٌ مَاخِضٌ ، إِذَا دَنَا وِلَادُهَا وَقَدْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ وَالْمَخَاضُ وَالْمِخَاضُ . نُصَيْرٌ : إِذَا أَرَادَتِ النَّاقَةُ أَنْ تَضَعَ قِيلَ مَخِضَتْ ، وَعَامَّةُ قَيْسٍ وَتَمِيمٍ وَأَسَدٍ يَقُولُونَ مِخِضَتْ ، بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَيَفْعَلُونَ
( حَقَقَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : ( الْحَقُّ ) هُوَ الْمَوْجُودُ حَقِيقَةً الْمُتَحَقِّقُ وُجُودُهُ وَإِلَهِيَّتُهُ وَالْحَقُّ : ضِدُّ الْبَاطِلِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ " أَيْ رُؤْيَا صَادِقَةً لَيْسَتْ مِنْ أَضْغَاثِ الْأَحْلَامِ وَقِيلَ فَقَدْ رَآنِي حَقِيقَةً غَيْرَ مُشَبَّهٍ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ " أَيْ صِدْقًا . وَقِيلَ وَاجِبًا ثَابِتًا لَهُ الْأَمَانَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟ " أَيْ ثَوَابُهُمُ الَّذِي وَعَدَهُمْ بِهِ ، فَهُوَ وَاجِبُ الْإِنْجَازِ ثَابِتٌ بِوَعْدِهِ الْحَقِّ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " الْحَقُّ بَعْدِي مَعَ عُمَرَ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ التَّلْبِيَةِ " لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا " أَيْ غَيْرَ بَاطِلٍ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِغَيْرِهِ : أَيْ أَنَّهُ أَكَّدَ بِهِ مَعْنَى أَلْزَمُ طَاعَتَكَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ لَبَّيْكَ ، كَمَا تَقُولُ : هَذَا عَبْدُ اللَّهِ حَقًّا فَتُؤَكِّدُ بِهِ ، وَتَكْرِيرُهُ لِزِيَادَةِ التَّأْكِيدِ وَتَعَبُّدًا مَفْعُولٌ لَهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ أَيْ حَظَّهُ وَنَصِيبَهُ الَّذِي فُرِضَ لَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " أَنَّهُ لَمَّا طُعِنَ أُوقِظَ لِلصَّلَاةِ ، فَقَالَ : الصَّلَاةُ وَاللَّهِ إِذًا ، وَلَا <غريب ربط="323
[ حقق ] حقق : الْحَقُّ : نَقِيضُ الْبَاطِلِ ، وَجَمْعُهُ حُقُوقٌ وَحِقَاقٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بِنَاءٌ أَدْنَى عَدَدٍ . وَفِي حَدِيثِ التَّلْبِيَةِ : لَبَّيْكَ حَقًّا حَقًّا أَيْ غَيْرَ بَاطِلٍ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ لِغَيْرِهِ أَيْ أَنَّهُ أُكِّدَّ بِهِ مَعْنَى : أَلْزَمُ طَاعَتَكَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ لَبَّيْكَ ، كَمَا تَقُولُ : هَذَا عَبْدُ اللَّهِ حَقًّا فَتُؤَكِّدُ بِهِ وَتُكَرِّرُهُ لِزِيَادَةِ التَّأْكِيدِ ، وَتَعَبُّدًا مَفْعُولٌ لَهُ ، وَحَكَى سِيبَوَيْهِ : لَحَقٌّ أَنَّهُ ذَاهِبٌ بِإِضَافَةِ حَقٍّ إِلَى أَنَّهُ كَأَنَّهُ قَالَ : لَيَقِينُ ذَاكَ أَمْرُكَ ، وَلَيْسَتْ فِي كَلَامِ كُلِّ الْعَرَبِ ، فَأَمْرُكَ هُوَ خَبَرُ يَقِينٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَضَافَهُ إِلَى ذَاكَ ، وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَنْهُ ، قَالَ سِيبَوَيْهِ : سَمِعْنَا فُصَحَاءَ الْعَرَبِ يَقُولُونَهُ ، وَقَالَ الْأَخْفَشُ : لَمْ أَسْمَعْ هَذَا مِنَ الْعَرَبِ ، إِنَّمَا وَجَدْنَاهُ فِي الْكِتَابِ ، وَوَجْهُ جَوَازِهِ ، عَلَى قِلَّتِهِ ، طُولُ الْكَلَامِ بِمَا أُضِيفَ هَذَا الْمُبْتَدَأُ إِلَيْهِ ، وَإِذَا طَالَ الْكَلَامُ جَازَ فِيهِ مِنَ الْحَذْفِ مَا لا يَجُوزُ فِيهِ إِذَا قَصُرَ ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا حَكَاهُ الْخَلِيلُ عَنْهُمْ : مَا أَنَا بِالَّذِي قَائِلٌ لَكَ شَيْئًا ؟ وَلَوْ قُلْتَ : مَا أَنَّا بِالَّذِي قَائِمٌ لَقَبُحَ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : الْحَقُّ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا أَتَى بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ ؛ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : بَل
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
842- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 6225 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني ، قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، قال : حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ، قال : حدثنا أبو معاوية الضرير ، عن الحجاج -يعني ابن أرطاة - عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا . 6226 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثني الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك الطائي ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور " . 6227 - وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثني زيد بن جبير الجشمي ، عن خشف بن مالك الطائي ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر . قال : وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد ؛ لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول ابن مسعود كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث ابن مسعود هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك : أبو حنيفة ، وأصحابه . وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث ابن أبي داود الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك : مالك بن أنس ، ورووا ذلك عن سليمان بن يسار ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار كما ذكرناه عنه. وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أولى في ذلك عندنا ؛ لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في
3370 3365 - 266 حَدَّثَنَا بِهِ الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا ، ثُمَّ فَسَّرَهَا كَمَا فَسَّرَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَعَلْقَمَةُ عَنْهُ سَوَاءً . فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ - وَإِنْ كَانَ فِيهَا إِرْسَالٌ - فَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ هُوَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِعَبْدِ اللهِ وَبِرَأْيِهِ وَبِفُتْيَاهُ ، قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ أَخْوَالِهِ عَل
3370 3365 - 266 حَدَّثَنَا بِهِ الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا ، ثُمَّ فَسَّرَهَا كَمَا فَسَّرَهَا أَبُو عُبَيْدَةَ وَعَلْقَمَةُ عَنْهُ سَوَاءً . فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ - وَإِنْ كَانَ فِيهَا إِرْسَالٌ - فَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ هُوَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِعَبْدِ اللهِ وَبِرَأْيِهِ وَبِفُتْيَاهُ ، قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ أَخْوَالِهِ عَل