حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْخَزَّازُ ، عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ : بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ