حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ ، قَالَ : نَا بَقِيَّةُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي دَارٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ ، وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ