حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ ، نَا عُبَيْسُ بْنُ مَرْحُومٍ ، نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ