حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الْبَغْدَادِيُّ ، نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :
كَانَتِ الْيَهُودُ يَعْزِلُونَ النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ فَلَا يُؤَاكِلُوهُنَّ ، [١]وَلَا يُشَارِبُوهُنَّ ، وَيُخْرِجُوهُنَّ مِنَ الْبُيُوتِ ، فَنَزَلَتْ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُؤَاكِلَهُنَّ وَنُشُارِبَهُنَّ ، وَأَنْ نَصْنَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا بِنِكَاحِهِنَّ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ ، فَانْصَرَفَا ، فَأُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَنٌ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمَا ، فَجَاءَيَا ، فَسَقَاهُمَا مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا