حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ ، نَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، نَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ ، نَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، نَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
أخرجه البزار في "مسنده" (13 / 478) برقم: (7282)
( قَرَنَ ) ( هـ ) فِيهِ : خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، يَعْنِي : الصَّحَابَةَ ثُمَّ التَّابِعِينَ ، وَالْقَرْنُ : أَهْلُ كُلِّ زَمَانٍ ، وَهُوَ مِقْدَارُ التَّوَسُّطِ فِي أَعْمَارِ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ ، مَأْخُوذٌ مِنَ الِاقْتِرَانِ ، وَكَأَنَّهُ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَقْتَرِنُ فِيهِ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي أَعْمَارِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ . وَقِيلَ : الْقَرْنُ : أَرْبَعُونَ سَنَةً . وَقِيلَ : ثَمَانُونَ . وَقِيلَ : مِائَةٌ . وَقِيلَ : هُوَ مُطْلَقٌ مِنَ الزَّمَانِ . وَهُوَ مَصْدَرُ : قَرَنَ يَقْرِنُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى رَأْسِ غُلَامٍ وَقَالَ : عِشْ قَرْنًا ، فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَارِسُ نَطْحَةً أَوْ نَطْحَتَيْنِ ، ثُمَّ لَا فَارِسَ بَعْدَهَا أَبَدًا ، وَالرُّومُ ذَاتُ الْقُرُونِ ، كُلَّمَا هَلَكَ قَرْنٌ خَلَفَهُ قَرْنٌ فَالْقُرُونُ ، جَمْعُ قَرْنٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ : " لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ طَاعَةَ قَوْمٍ ، وَلَا فَارِسَ الْأَكَارِمِ ، وَلَا الرُّومَ ذَاتَ الْقُرُونِ " وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْقُرُونِ فِي حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ : الشُّعُورَ ، وَكُلُّ ضَفِيرَةٍ مِنْ ضَفَائِرِ الشَّعْرِ : قَرْنٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ غُسْلِ الْمَيِّتِ : " وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ " . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ : " قَالَ لِأَسْمَاءَ : لَتَأْتِيَنِّي ، أَوْ لَ
[ قرن ] قرن : الْقَرْنُ لِلثَّوْرِ وَغَيْرِهِ : الرَّوْقُ ، وَالْجَمْعُ قُرُونٌ ، لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَمَوْضِعُهُ مِنْ رَأْسِ الْإِنْسَانِ قَرْنٌ أَيْضًا ، وَجَمْعُهُ قُرُونٌ . وَكَبْشٌ أَقْرَنُ : كَبِيرُ الْقَرْنَيْنِ ، وَكَذَلِكَ التَّيْسُ ، وَالْأُنْثَى قَرْنَاءُ ، وَالْقَرَنُ مَصْدَرُ كَبْشٌ أَقْرَنُ بَيِّنُ الْقَرَنِ . وَرُمْحٌ مَقْرُونٌ : سِنَانُهُ مِنْ قَرْنٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ رُبَّمَا جَعَلُوا أَسِنَّةَ رِمَاحِهِمْ مِنْ قُرُونِ الظِّبَاءِ وَالْبَقْرِ الْوَحْشِيِّ ، قَالَ الْكُمَيْتُ : وَكُنَّا إِذَا جَبَّارُ قَوْمٍ أَرَادَنَا بِكَيْدٍ حَمَلْنَاهُ عَلَى قَرْنِ أَعْفَرَا وَقَوْلُهُ : وَرَامِحٍ قَدْ رَفَعْتُ هَادِيَهُ مِنْ فَوْقِ رُمْحٍ ، فَظَلَّ مَقْرُونَا فَسَّرَهُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ . وَالْقَرْنُ : الذُّؤَابَةُ وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ ذُؤَابَةَ الْمَرْأَةِ وَضَفِيرَتَهَا ، وَالْجَمْعُ قُرُونٌ . وَقَرْنَا الْجَرَادَةِ : شَعْرَتَانِ فِي رَأْسِهَا . وَقَرْنُ الرَّجُلِ : حَدُّ رَأْسِهِ وَجَانِبُهُ . وَقَرْنُ الْأَكَمَةِ : رَأْسُهَا . وَقَرْنُ الْجَبَلِ : أَعْلَاهُ ، وَجَمْعُهُمَا قِرَانٌ أَنْشَدَ سِيبَوَيْهِ : وَمِعْزًى هَدِبًا تَعْلُو قِرَانَ الْأَرْضِ سُودَانَا وَفِي حَدِيثِ قَيْلَةَ : فَأَصَابَتْ ظُبَتُهُ طَائِفَةً مِنْ قُرُونٍ رَأْسِيَهْ ، أَيْ : بَعْضَ نَوَاحِي رَأْسِي . وَحَيَّةٌ قَرْنَاءُ : لَهَا لَحْمَتَ
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 13 - خَيْرُ الْقُرُونِ . قَالُوا : رَوَيْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ ، لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ ثُمَّ رَوَيْتُمْ : إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ قَالَ : خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ قَالُوا : وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَاخْتِلَافٌ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضٌ وَلَا اخْتِلَافٌ ، لِأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا أَنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ حِينَ بَدَأَ قَلِيلٌ ، وَهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَلِيلٌ ، إِلَّا أَنَّهُمْ خِيَارٌ . وَمِمَّا يَشْهَدُ لِهَذَا مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خِيَارُ أُمَّتِي أَوَّلُهُا وَآخِرُهَا ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ثَبَجٌ أَعْوَجُ ، لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَالثَّبَجُ : الْوَسَطُ . وَقَدْ جَاءَتْ فِي هَذَا آثَارٌ ، مِنْهَا : أَنَّهُ ذَكَرَ آخِرَ الزَّمَانِ فَقَالَ : الْمُتَمَسِّكُ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ بِدِينِهِ ، كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ . وَمِنْهَا حَدِيثٌ آخَرُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الشَّهِيدَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ كَشَهِيدِ بَدْرٍ ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغُرَبَاءِ فَقَالَ : الَّذِينَ يُحْيُونَ مَا أَمَاتَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي . وَأَمَّا قَوْلُهُ : خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ فَلَسْنَا نَشُكُّ فِي أَنَّ صَحَابَتَهُ خَيْرٌ مِمَّنْ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِثْلُ الْفَضْلِ الَّذِي أُوتُوهُ . وَإِنَّمَا قَالَ : مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ ، لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ عَلَى التَّقْرِيبِ لَهُمْ مِنْ صَحَابَتِهِ ، كَمَا يُقَالُ : مَا أَدْرِي أَوَجْهُ هَذَا الثَّوْبِ أَحْسَنُ أَمْ مُؤَخَّرُهُ ؟ وَوَجْهُهُ أَفْضَلُ ، إِلَّا أَنَّكَ أَرَدْتَ التَّقْرِيبَ مِنْهُ . وَكَمَا تَقُولُ : مَا أَدْرِي أَوَجْهُ
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 13 - خَيْرُ الْقُرُونِ . قَالُوا : رَوَيْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ ، لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ ثُمَّ رَوَيْتُمْ : إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا وَأَنَّهُ قَالَ : خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ قَالُوا : وَهَذَا تَنَاقُضٌ وَاخْتِلَافٌ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَنَاقُضٌ وَلَا اخْتِلَافٌ ، لِأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا أَنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ حِينَ بَدَأَ قَلِيلٌ ، وَهُمْ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَلِيلٌ ، إِلَّا أَنَّهُمْ خِيَارٌ . وَمِمَّا يَشْهَدُ لِهَذَا مَا رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : خِيَارُ أُمَّتِي أَوَّلُهُا وَآخِرُهَا ، وَبَيْنَ ذَلِكَ ثَبَجٌ أَعْوَجُ ، لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَالثَّبَجُ : الْوَسَطُ . وَقَدْ جَاءَتْ فِي هَذَا آثَارٌ ، مِنْهَا : أَنَّهُ ذَكَرَ آخِرَ الزَّمَانِ فَقَالَ : الْمُتَمَسِّكُ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ بِدِينِهِ ، كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ . وَمِنْهَا حَدِيثٌ آخَرُ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ الشَّهِيدَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ كَشَهِيدِ بَدْرٍ ، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغُرَبَاءِ فَقَالَ : الَّذِينَ يُحْيُونَ مَا أَمَاتَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي . وَأَمَّا قَوْلُهُ : خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِ فَلَسْنَا نَشُكُّ فِي أَنَّ صَحَابَتَهُ خَيْرٌ مِمَّنْ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مِثْلُ الْفَضْلِ الَّذِي أُوتُوهُ . وَإِنَّمَا قَالَ : مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ ، لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ عَلَى التَّقْرِيبِ لَهُمْ مِنْ صَحَابَتِهِ ، كَمَا يُقَالُ : مَا أَدْرِي أَوَجْهُ هَذَا الثَّوْبِ أَحْسَنُ أَمْ مُؤَخَّرُهُ ؟ وَوَجْهُهُ أَفْضَلُ ، إِلَّا أَنَّكَ أَرَدْتَ التَّقْرِيبَ مِنْهُ . وَكَمَا تَقُولُ : مَا أَدْرِي أَوَجْهُ
7282 7279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ ، نَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، نَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ إِلَّا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ ، وَيُوسُفُ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ ، وَإِنَّمَا يُكْتَبُ مِنْ حَدِيثِهِ مَا لَا يُحْفَظُ عَنْ غَيْرِهِ .