وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تُؤْخَذُ وَمَا حَوْلَهَا فَتُطْرَحُ
وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تُؤْخَذُ وَمَا حَوْلَهَا فَتُطْرَحُ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 56) برقم: (237) ، (1 / 56) برقم: (238) ، (7 / 97) برقم: (5328) ، (7 / 97) برقم: (5326) ، (7 / 97) برقم: (5327) ومالك في "الموطأ" (1 / 1415) برقم: (1719) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 326) برقم: (907) ، (1 / 326) برقم: (906) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 234) برقم: (1396) ، (4 / 237) برقم: (1397) ، (4 / 238) برقم: (1398) والنسائي في "المجتبى" (1 / 839) برقم: (4268) ، (1 / 839) برقم: (4270) ، (1 / 839) برقم: (4269) والنسائي في "الكبرى" (4 / 387) برقم: (4573) ، (4 / 388) برقم: (4575) ، (4 / 388) برقم: (4574) وأبو داود في "سننه" (3 / 429) برقم: (3836) ، (3 / 429) برقم: (3837) والترمذي في "جامعه" (3 / 392) برقم: (1923) والدارمي في "مسنده" (1 / 572) برقم: (762) ، (2 / 1322) برقم: (2122) ، (2 / 1322) برقم: (2124) والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / 353) برقم: (19680) ، (9 / 353) برقم: (19681) ، (9 / 353) برقم: (19682) ، (9 / 353) برقم: (19683) وأحمد في "مسنده" (2 / 2144) برقم: (10444) ، (3 / 1516) برقم: (7257) ، (3 / 1595) برقم: (7675) ، (12 / 6475) برقم: (27385) ، (12 / 6476) برقم: (27392) ، (12 / 6487) برقم: (27436) والطيالسي في "مسنده" (4 / 436) برقم: (2845) والحميدي في "مسنده" (1 / 317) برقم: (317) وأبو يعلى في "مسنده" (10 / 212) برقم: (5843) ، (12 / 506) برقم: (7083) والبزار في "مسنده" (14 / 175) برقم: (7721) ، (14 / 176) برقم: (7722) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 84) برقم: (278) ، (1 / 85) برقم: (283) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 371) برقم: (24876) ، (12 / 372) برقم: (24877) ، (12 / 375) برقم: (24891) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 392) برقم: (6290) ، (13 / 393) برقم: (6291) ، (13 / 394) برقم: (6292) ، (13 / 395) برقم: (6294) والطبراني في "الكبير" (23 / 429) برقم: (21640) ، (23 / 429) برقم: (21641) ، (23 / 430) برقم: (21642) ، (23 / 430) برقم: (21643) ، (24 / 15) برقم: (21692) ، (24 / 15) برقم: (21693) والطبراني في "الأوسط" (3 / 54) برقم: (2455) ، (3 / 364) برقم: (3417)
أَنَّهُ سُئِلَ [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ [وفي رواية : مَاتَتْ(٢)] فِي سَمْنٍ [جَامِدٍ(٣)] [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ(٤)] [فَمَاتَتْ(٥)] [وفي رواية : فَتَمُوتُ(٦)] [وفي رواية : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ(٧)] ، قَالَ : إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا [وفي رواية : أُخِذَ مَا حَوْلَهَا(٨)] فَأَلْقُوهُ [وفي رواية : فَأَلْقُوهَا(٩)] [وفي رواية : إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَتْ(١٠)] [وفي رواية : فَقَالَ : إِنْ كَانَ يَابِسًا أَخَذْتَهَا وَمَا حَوْلَهَا(١١)] [ثُمَّ كُلُوا(١٢)] [وفي رواية : وَكُلُوا(١٣)] [مَا بَقِيَ(١٤)] [وفي رواية : إِنْ كَانَ جَامِدًا أَلْقَاهَا وَمَا حَوْلَهَا وَأَكَلَهُ(١٥)] [وفي رواية : وَإِذَا كَانَ جَامِدًا أُخِذَتْ وَمَا حَوْلَهَا وَأُكِلَ الْآخَرُ(١٦)] [وفي رواية : يُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَمَا حَوْلَهَا فَيُلْقَى ، ثُمَّ يُؤْكَلُ الْبَقِيَّةُ(١٧)] [وفي رواية : تُؤْخَذُ وَمَا حَوْلَهَا وَتُطْرَحُ ، أَحْسَبُهُ قَالَ : وَيُؤْكَلُ الْبَاقِي(١٨)] [وفي رواية : فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤْخَذَ وَمَا حَوْلَهَا فَتُطْرَحَ(١٩)] [وفي رواية : إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ(٢٠)] ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ ، أَوْ فَاسْتَنْفِعُوا بِهِ [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ(٢١)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا أَوْ مَائِعًا لَمْ يُؤْكَلْ(٢٢)] [وفي رواية : لَا يُؤْكَلُ(٢٣)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ مَائِعًا لَمْ يَقْرَبْهُ(٢٤)] [وفي رواية : فَلَا تَقْرَبُوهُ(٢٥)] [وفي رواية : إِنْ كَانَ مَائِعًا أُهْرِيقَ(٢٦)] [وفي رواية : وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الزَّيْتِ اسْتُصْبِحَ(٢٧)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
856- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تموت في سمن ، من حل الانتفاع به . 6305 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : " إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه ، وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به ، أو فاستنفعوا به " . فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس ، ولا نعلم أحدا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثا بين فيه هذا المعنى كما بينه معمر في حديثه هذا . فقال قائل : فإن محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن معمر بغير هذه الألفاظ ، فذكر . 6306 - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا محمد بن دينار الطاحي ، قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن ، قال : " إن كان مائعا أهريق ، وإذا كان جامدا أخذت وما حولها وأكل الآخر " . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه- : أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد ، ومن محمد بن دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه ، ومن كان كذلك ، فانفرد بزيادة في حديث ، كانت تلك الزيادة مقبولة منه . قال : فقد روى هذا الحديث عن الزهري غير معمر ، وهو ابن عيينة ، ومالك فخالفا معمرا في إسناده ، وفي متنه فذكر . 6307 - ما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن ، فماتت ، فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " . 6308 - وما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرناه ابن وهب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ميمونة ، ولم يذكر ابن عباس في حديثه . 6309 - وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن مالك ، عن الزهري : أن عبيد الله بن عبد الله أخبره : أن ابن عباس أخبره : أن ميمونة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول ا
856- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تموت في سمن ، من حل الانتفاع به . 6305 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : " إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه ، وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به ، أو فاستنفعوا به " . فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس ، ولا نعلم أحدا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثا بين فيه هذا المعنى كما بينه معمر في حديثه هذا . فقال قائل : فإن محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن معمر بغير هذه الألفاظ ، فذكر . 6306 - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا محمد بن دينار الطاحي ، قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن ، قال : " إن كان مائعا أهريق ، وإذا كان جامدا أخذت وما حولها وأكل الآخر " . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه- : أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد ، ومن محمد بن دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه ، ومن كان كذلك ، فانفرد بزيادة في حديث ، كانت تلك الزيادة مقبولة منه . قال : فقد روى هذا الحديث عن الزهري غير معمر ، وهو ابن عيينة ، ومالك فخالفا معمرا في إسناده ، وفي متنه فذكر . 6307 - ما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن ، فماتت ، فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " . 6308 - وما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرناه ابن وهب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ميمونة ، ولم يذكر ابن عباس في حديثه . 6309 - وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن مالك ، عن الزهري : أن عبيد الله بن عبد الله أخبره : أن ابن عباس أخبره : أن ميمونة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول ا
856- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تموت في سمن ، من حل الانتفاع به . 6305 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : " إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه ، وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به ، أو فاستنفعوا به " . فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس ، ولا نعلم أحدا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثا بين فيه هذا المعنى كما بينه معمر في حديثه هذا . فقال قائل : فإن محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن معمر بغير هذه الألفاظ ، فذكر . 6306 - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا محمد بن دينار الطاحي ، قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن ، قال : " إن كان مائعا أهريق ، وإذا كان جامدا أخذت وما حولها وأكل الآخر " . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه- : أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد ، ومن محمد بن دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه ، ومن كان كذلك ، فانفرد بزيادة في حديث ، كانت تلك الزيادة مقبولة منه . قال : فقد روى هذا الحديث عن الزهري غير معمر ، وهو ابن عيينة ، ومالك فخالفا معمرا في إسناده ، وفي متنه فذكر . 6307 - ما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن ، فماتت ، فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " . 6308 - وما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرناه ابن وهب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ميمونة ، ولم يذكر ابن عباس في حديثه . 6309 - وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن مالك ، عن الزهري : أن عبيد الله بن عبد الله أخبره : أن ابن عباس أخبره : أن ميمونة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول ا
856- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تموت في سمن ، من حل الانتفاع به . 6305 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : " إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه ، وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به ، أو فاستنفعوا به " . فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس ، ولا نعلم أحدا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثا بين فيه هذا المعنى كما بينه معمر في حديثه هذا . فقال قائل : فإن محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن معمر بغير هذه الألفاظ ، فذكر . 6306 - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا محمد بن دينار الطاحي ، قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن ، قال : " إن كان مائعا أهريق ، وإذا كان جامدا أخذت وما حولها وأكل الآخر " . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه- : أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد ، ومن محمد بن دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه ، ومن كان كذلك ، فانفرد بزيادة في حديث ، كانت تلك الزيادة مقبولة منه . قال : فقد روى هذا الحديث عن الزهري غير معمر ، وهو ابن عيينة ، ومالك فخالفا معمرا في إسناده ، وفي متنه فذكر . 6307 - ما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن ، فماتت ، فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " . 6308 - وما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرناه ابن وهب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ميمونة ، ولم يذكر ابن عباس في حديثه . 6309 - وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن مالك ، عن الزهري : أن عبيد الله بن عبد الله أخبره : أن ابن عباس أخبره : أن ميمونة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول ا
856- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تموت في سمن ، من حل الانتفاع به . 6305 - حدثنا فهد بن سليمان ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن ، قال : " إن كان جامدا فخذوها وما حولها فألقوه ، وإن كان ذائبا أو مائعا فاستصبحوا به ، أو فاستنفعوا به " . فكان في هذا الحديث إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاستصباح أو الاستنفاع بالسمن النجس ، ولا نعلم أحدا ممن يحتج بروايته روى في هذا المعنى حديثا بين فيه هذا المعنى كما بينه معمر في حديثه هذا . فقال قائل : فإن محمد بن دينار الطاحي قد روى هذا الحديث عن معمر بغير هذه الألفاظ ، فذكر . 6306 - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي ، قال : حدثنا محمد بن دينار الطاحي ، قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفأرة تقع في السمن ، قال : " إن كان مائعا أهريق ، وإذا كان جامدا أخذت وما حولها وأكل الآخر " . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل وعونه- : أن كل واحد من عبد الواحد بن زياد ، ومن محمد بن دينار لو تفرد بحديث لكان مقبولا منه ، ومن كان كذلك ، فانفرد بزيادة في حديث ، كانت تلك الزيادة مقبولة منه . قال : فقد روى هذا الحديث عن الزهري غير معمر ، وهو ابن عيينة ، ومالك فخالفا معمرا في إسناده ، وفي متنه فذكر . 6307 - ما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن ، فماتت ، فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " . 6308 - وما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرناه ابن وهب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ميمونة ، ولم يذكر ابن عباس في حديثه . 6309 - وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : حدثنا جويرية بن أسماء ، عن مالك ، عن الزهري : أن عبيد الله بن عبد الله أخبره : أن ابن عباس أخبره : أن ميمونة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول ا
7722 7721 - وَحَدَّثَنَاهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُؤْخَذُ وَمَا حَوْلَهَا فَتُطْرَحُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مَعْمَرٌ ، وَقَدْ خُولِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ .