(٣)صحيح مسلم٩٨٦·مسند أحمد١١٠٨٤·صحيح ابن حبان١٨٣٢١٨٦٢·صحيح ابن خزيمة٥٨٥·مصنف ابن أبي شيبة٣٥٨٨٧٨٤١·سنن البيهقي الكبرى٢٥١٩٢٥٣٢·سنن الدارقطني١٢٧٨·السنن الكبرى٣٤٩·مسند أبي يعلى الموصلي١١٢٥١٢٩١·شرح معاني الآثار١١٥٣·مسند عبد بن حميد٩٤٠·شرح مشكل الآثار٥٤٣٠·
(٦)صحيح مسلم٩٨٦·سنن أبي داود٨٠١·مسند أحمد١١٠٨٤·مصنف ابن أبي شيبة٣٥٨٨٧٨٤١·سنن البيهقي الكبرى٢٥١٩٤٠٩٥·سنن الدارقطني١٢٧٨·السنن الكبرى٣٤٩·مسند أبي يعلى الموصلي١١٢٥١٢٩١·شرح معاني الآثار١١٥٣·مسند عبد بن حميد٩٤٠·شرح مشكل الآثار٥٤٣٠·
(٩)صحيح مسلم٩٨٦·سنن أبي داود٨٠١·مسند أحمد١١٠٨٤·صحيح ابن حبان١٨٦٢·مصنف ابن أبي شيبة٣٥٨٨٧٨٤١·سنن البيهقي الكبرى٢٥١٩·سنن الدارقطني١٢٧٨·السنن الكبرى٣٤٩·مسند أبي يعلى الموصلي١١٢٥١٢٩١·شرح معاني الآثار١١٥٣·مسند عبد بن حميد٩٤٠·شرح مشكل الآثار٥٤٣٠·
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية . 5433 - وحدثنا بكار ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة . 5434 - وحدثنا بكار ، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر . 5435 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : محمد بن الحسن ، وذهب بعضهم إلى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها . فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك ، أم لا ؟ . 5436 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور بن زاذان ، عن الوليد أبي بشر ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 5437 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله . 5438 -
شرح مشكل الآثار
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية . 5433 - وحدثنا بكار ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة . 5434 - وحدثنا بكار ، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر . 5435 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : محمد بن الحسن ، وذهب بعضهم إلى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها . فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك ، أم لا ؟ . 5436 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور بن زاذان ، عن الوليد أبي بشر ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 5437 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله . 5438 -
شرح مشكل الآثار
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية . 5433 - وحدثنا بكار ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة . 5434 - وحدثنا بكار ، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر . 5435 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : محمد بن الحسن ، وذهب بعضهم إلى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها . فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك ، أم لا ؟ . 5436 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور بن زاذان ، عن الوليد أبي بشر ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 5437 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله . 5438 -
الأصول والأقوال3 مصادر
شرح مشكل الآثار
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية . 5433 - وحدثنا بكار ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة . 5434 - وحدثنا بكار ، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر . 5435 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : محمد بن الحسن ، وذهب بعضهم إلى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها . فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك ، أم لا ؟ . 5436 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور بن زاذان ، عن الوليد أبي بشر ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 5437 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله . 5438 -
شرح مشكل الآثار
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية . 5433 - وحدثنا بكار ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة . 5434 - وحدثنا بكار ، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر . 5435 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : محمد بن الحسن ، وذهب بعضهم إلى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها . فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك ، أم لا ؟ . 5436 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور بن زاذان ، عن الوليد أبي بشر ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 5437 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله . 5438 -
شرح مشكل الآثار
729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوي بينهما فيها ؟ . 5432 - حدثنا بكار بن قتيبة ، حدثنا أبو عاصم ، حدثنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية . 5433 - وحدثنا بكار ، حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبان بن يزيد العطار ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة . 5434 - وحدثنا بكار ، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبي قتادة . . . ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر . 5435 - وحدثنا فهد ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله ، ثم ذكر بإسناده مثله . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : محمد بن الحسن ، وذهب بعضهم إلى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم : أبو حنيفة وأبو يوسف ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها . فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة من ذلك ، أم لا ؟ . 5436 - فوجدنا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور بن زاذان ، عن الوليد أبي بشر ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 5437 - ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا ، قال : حدثنا حجاج بن منهال ، حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله . 5438 -