حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِالتَّطْلِيقَةِ وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ أَقُولُهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ