2056الأمر بالقيام للجنازةأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَقُومُوا ، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ معلقمرفوع· رواه أبو سعيد الخدريله شواهد
سنن البيهقي الكبرى#6977إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ فِي الْأَرْضِ