775 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " من قتل عمدا فقود يده " . 5797 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن سليمان بن كثير ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل في عميا ورميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا ، فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يده ، ومن حال بينه وبينه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . قال أبو جعفر : فطعن طاعن في هذا الحديث ، فقال : قد روى هذا الحديث ، عن عمرو من هو أثبت من سليمان بن كثير ، وهو سفيان بن عيينة ، فذكر 5798 - ما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس مثله ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ابن عباس . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن سفيان قد كان يحدث به هكذا بأخرة ، وقد كان يحدث به قبل ذلك ، كما حدث به سليمان بن كثير ، ولو اختلفا ، لكان سليمان مقبول الرواية ، ثبتا فيها ممن لو روى حديثا فتفرد به ، لكان مقبولا منه ، وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادته فيه عليه . ثم تأملنا معنى قوله : " فقود يده " فكان ذلك عندنا ، والله أعلم ، على أن الواجب لولي المقتول كذلك القود لا ما سواه . قال قائل : فأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى خلاف ما ذكرتم ، وذكر ما قد . 5799 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة ، قال : حدثني أبو هريرة ، قال : لما فتح الله - عز وجل - على رسوله مكة ، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب ، فقال في خطبته : " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين : إما أن يقتل ، وأما أن يودى " . 5800 - وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي المقتول بالخيار بين الشيئين المذكورين فيه ، وفي الحديث الذي رويته قبله أنه جعل له شيئا واحدا وهو القود ، وهذا اختلاف شديد . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه لا اختلاف في ذلك كما توهم ، وذلك أن في الحديث الأول الذي
738 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة مكة . 5542 - حدثنا محمد بن العباس ، عن علي بن معبد ، وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عمرو بن عون الواسطي قالا : أخبرنا أبو يوسف ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة : ولا يرفع لقطتها إلا منشد لها . 5543 - حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا الحجاج بن منهال وأبو سلمة موسى بن إسماعيل قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مكة : لا يرفع لقطتها إلا منشد . وقد روي هذا الحديث بخلاف هذا اللفظ . 5544 - كما حدثنا بكار ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حرب بن شداد ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، وكما حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، ثم اجتمعا فقالا : عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال في مكة : ولا تلتقط ضالتها إلا لمنشد . 5545 - وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن ، حدثنا ابن أبي مريم ، أخبرنا ابن الدراوردي ، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ثم ذكر مثله . قال أبو جعفر : فكان النضر بن شميل فيما حدثت به عنه يقول : معناهما مختلف ، فأما معنى ولا يرفع لقطتها إلا منشد ، أي : من رأى لقطة بها فسبيله أن يرفعها بيده ، ثم يقول لمن هذه منكم أيها الناس ؟ ومعنى قوله : ولا ترفع لقطتها إلا لمنشد أن الذي يرى لقطتها لا يسعه أخذها ، إلا أن يسمع رجلا يقول : من وجد كذا وكذا مما يوافق ما قد رأى ، فيرفعها بيده ، ثم يقول : أهي هذه ؟ فتأملنا ما قد رويناه في هذا الباب وما قد قاله النضر بن شميل فيه . فوجدنا الذي قاله صحيحا ، وكان في ذلك ما قد دل على ما في حديث عبد الرحمن بن عثمان الذي رويناه في الباب الذي قبله ، من اجتناب لقطة الحاج ، وأنها بخلاف اللقطة التي يرجو من يحاول التقاطها لقاء من هي له ليخرج إليه منها ، وأنها بخلاف ما سواها من اللقطة التي لا يرجو فيها ذلك ، والله الموفق .
شرح مشكل الآثار
738 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقطة مكة . 5542 - حدثنا محمد بن العباس ، عن علي بن معبد ، وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عمرو بن عون الواسطي قالا : أخبرنا أبو يوسف ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة : ولا يرفع لقطتها إلا منشد لها . 5543 - حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا الحجاج بن منهال وأبو سلمة موسى بن إسماعيل قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مكة : لا يرفع لقطتها إلا منشد . وقد روي هذا الحديث بخلاف هذا اللفظ . 5544 - كما حدثنا بكار ، حدثنا أبو داود ، حدثنا حرب بن شداد ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، وكما حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، ثم اجتمعا فقالا : عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال في مكة : ولا تلتقط ضالتها إلا لمنشد . 5545 - وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن ، حدثنا ابن أبي مريم ، أخبرنا ابن الدراوردي ، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ثم ذكر مثله . قال أبو جعفر : فكان النضر بن شميل فيما حدثت به عنه يقول : معناهما مختلف ، فأما معنى ولا يرفع لقطتها إلا منشد ، أي : من رأى لقطة بها فسبيله أن يرفعها بيده ، ثم يقول لمن هذه منكم أيها الناس ؟ ومعنى قوله : ولا ترفع لقطتها إلا لمنشد أن الذي يرى لقطتها لا يسعه أخذها ، إلا أن يسمع رجلا يقول : من وجد كذا وكذا مما يوافق ما قد رأى ، فيرفعها بيده ، ثم يقول : أهي هذه ؟ فتأملنا ما قد رويناه في هذا الباب وما قد قاله النضر بن شميل فيه . فوجدنا الذي قاله صحيحا ، وكان في ذلك ما قد دل على ما في حديث عبد الرحمن بن عثمان الذي رويناه في الباب الذي قبله ، من اجتناب لقطة الحاج ، وأنها بخلاف اللقطة التي يرجو من يحاول التقاطها لقاء من هي له ليخرج إليه منها ، وأنها بخلاف ما سواها من اللقطة التي لا يرجو فيها ذلك ، والله الموفق .
شرح مشكل الآثار
775 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : " من قتل عمدا فقود يده " . 5797 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي ، عن سليمان بن كثير ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل في عميا ورميا يكون بينهم بحجر أو بسوط أو بعصا ، فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فقود يده ، ومن حال بينه وبينه ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا . قال أبو جعفر : فطعن طاعن في هذا الحديث ، فقال : قد روى هذا الحديث ، عن عمرو من هو أثبت من سليمان بن كثير ، وهو سفيان بن عيينة ، فذكر 5798 - ما قد حدثنا يونس ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن طاوس مثله ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا ابن عباس . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أن سفيان قد كان يحدث به هكذا بأخرة ، وقد كان يحدث به قبل ذلك ، كما حدث به سليمان بن كثير ، ولو اختلفا ، لكان سليمان مقبول الرواية ، ثبتا فيها ممن لو روى حديثا فتفرد به ، لكان مقبولا منه ، وإذا كان كذلك كان فيما زاده على غيره في حديث مقبولة زيادته فيه عليه . ثم تأملنا معنى قوله : " فقود يده " فكان ذلك عندنا ، والله أعلم ، على أن الواجب لولي المقتول كذلك القود لا ما سواه . قال قائل : فأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى خلاف ما ذكرتم ، وذكر ما قد . 5799 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو سلمة ، قال : حدثني أبو هريرة ، قال : لما فتح الله - عز وجل - على رسوله مكة ، قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب ، فقال في خطبته : " من قتل له قتيل ، فهو بخير النظرين : إما أن يقتل ، وأما أن يودى " . 5800 - وما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي المقتول بالخيار بين الشيئين المذكورين فيه ، وفي الحديث الذي رويته قبله أنه جعل له شيئا واحدا وهو القود ، وهذا اختلاف شديد . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه لا اختلاف في ذلك كما توهم ، وذلك أن في الحديث الأول الذي