وَعَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَيْنِ ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً ، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً
وَعَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَيْنِ ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً ، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً
أخرجه مسلم في "صحيحه" (6 / 132) برقم: (5428) ، (6 / 132) برقم: (5427) ، (6 / 132) برقم: (5425) وابن حبان في "صحيحه" (12 / 42) برقم: (5242) والنسائي في "الكبرى" (6 / 270) برقم: (6760) والترمذي في "جامعه" (3 / 408) برقم: (1946) والدارمي في "مسنده" (2 / 1300) برقم: (2082) وابن ماجه في "سننه" (4 / 398) برقم: (3360) وأحمد في "مسنده" (6 / 3010) برقم: (14373) ، (6 / 3042) برقم: (14544) ، (6 / 3187) برقم: (15263) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 416) برقم: (1900) ، (4 / 192) برقم: (2292) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (12 / 420) برقم: (25038)
طَعَامُ الْوَاحِدِ [وفي رواية : طَعَامُ رَجُلٍ(١)] [وفي رواية : طَعَامُ الرَّجُلِ(٢)] يَكْفِي الِاثْنَيْنِ [وفي رواية : يَكْفِي اثْنَيْنِ(٣)] [وفي رواية : يَكْفِي رَجُلَيْنِ(٤)] ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ [وفي رواية : وَطَعَامُ الرَّجُلَيْنِ(٥)] [وفي رواية : وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ(٦)] يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ [وفي رواية : يَكْفِي أَرْبَعَةً(٧)] ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ [وفي رواية : وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ(٨)] يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ [وفي رواية : يَكْفِي ثَمَانِيَةً(٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
135 - ( 1900 1902 ) - وَعَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَيْنِ ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً ، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً . ، ، ، ،