حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ
أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنْ يَسْأَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ السَّائِبُ : صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا ج١٣ / ص٣٤٣سَلَّمْتُ ، قُمْتُ أُصَلِّي ، فَقَالَ لِي : إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ