620 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وبعد قيامها حتى تميل ، وبعد تغيرها حتى تغرب وهل كان ذلك على سائر الأيام وهل كان ذلك على فرائض الصلوات ونوافلها أم لا ؟ . 4570 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، قال : قال لي عبد الله كنا ننهى ، عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار . 4571 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثني معاوية بن صالح الحمصي ، قال : حدثني أبو يحيى ، قال أبو جعفر : وهو سليم بن عامر الخبائري وضمرة بن حبيب وأبو طلحة ، عن أبي أمامة الباهلي . قال : حدثني عمرو بن عبسة السلمي ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل ؛ فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس ، فإذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب شعاعها ، قال معاوية : وأما ضمرة فقال : حتى ترتفع قيد رمح ، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار ، وإنها ساعة تفتح أبواب جهنم وتسجر ، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى غروب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار . 4572 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر العقدي ، عن موسى بن علي ، عن أبيه قال : سمعت عقبة بن عامر الجهني قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب . 4573 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثني عياض بن عبد الله القرشي ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إذا صليت فأقصر ، عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار ، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس ؛ فإنه حينئذ
الأصول والأقوال1 مصدر
شرح مشكل الآثار
620 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وبعد قيامها حتى تميل ، وبعد تغيرها حتى تغرب وهل كان ذلك على سائر الأيام وهل كان ذلك على فرائض الصلوات ونوافلها أم لا ؟ . 4570 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر ، قال : قال لي عبد الله كنا ننهى ، عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار . 4571 - حدثنا بحر بن نصر الخولاني ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثني معاوية بن صالح الحمصي ، قال : حدثني أبو يحيى ، قال أبو جعفر : وهو سليم بن عامر الخبائري وضمرة بن حبيب وأبو طلحة ، عن أبي أمامة الباهلي . قال : حدثني عمرو بن عبسة السلمي ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل ؛ فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس ، فإذا طلعت فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع ويذهب شعاعها ، قال معاوية : وأما ضمرة فقال : حتى ترتفع قيد رمح ، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى أن ينتصف النهار ، وإنها ساعة تفتح أبواب جهنم وتسجر ، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ، ثم الصلاة محضورة مشهودة إلى غروب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار . 4572 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر العقدي ، عن موسى بن علي ، عن أبيه قال : سمعت عقبة بن عامر الجهني قال : ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا ؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب . 4573 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثني عياض بن عبد الله القرشي ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم إذا صليت فأقصر ، عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ، ثم الصلاة مشهودة محضورة متقبلة حتى ينتصف النهار ، فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس ؛ فإنه حينئذ