حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : "
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ