قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ بِالْبَصْرَةِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ