5652
باب الجعل على الحجامة
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْجَارُودِ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ :
قَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسْبَ الْحَجَّامِ
معلقمرفوع· رواه أنس بن مالكله شواهد