حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلْمٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلْمٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (6 / 33) برقم: (4896) وابن حبان في "صحيحه" (10 / 532) برقم: (4682) ، (10 / 533) برقم: (4683) والنسائي في "المجتبى" (1 / 707) برقم: (3570) ، (1 / 707) برقم: (3571) والنسائي في "الكبرى" (4 / 314) برقم: (4395) ، (4 / 315) برقم: (4396) وأبو داود في "سننه" (2 / 328) برقم: (2543) والترمذي في "جامعه" (3 / 317) برقم: (1811) وابن ماجه في "سننه" (4 / 77) برقم: (2884) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 330) برقم: (13017) وأحمد في "مسنده" (2 / 2014) برقم: (9708) ، (2 / 2064) برقم: (9980) ، (2 / 2074) برقم: (10019) ، (2 / 2111) برقم: (10247) ، (3 / 1560) برقم: (7484) والطيالسي في "مسنده" (4 / 250) برقم: (2642) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (17 / 382) برقم: (33237) والطبراني في "الأوسط" (7 / 234) برقم: (7372)
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ [وفي رواية : أَنَّهُ كَرِهَ(١)] [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ(٢)] الشِّكَالَ مِنَ [وفي رواية : فِي(٣)] الْخَيْلِ أَوِ الْأَشْكَالَ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَكَلَ ) ( هـ ) فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ أَيْ فِي بَيَاضِهِمَا شَيْءٌ مِنْ حُمْرَةٍ ، وَهُوَ مَحْمُودٌ مَحْبُوبٌ . يُقَالُ : مَاءٌ أَشْكَلُ ، إِذَا خَالَطَهُ الدَّمُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَقْتَلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجَ النَّبِيذُ مُشْكِلًا أَيْ مُخْتَلِطًا بِالدَّمِ غَيْرَ صَرِيحٍ ، وَكُلُّ مُخْتَلِطٍ مُشْكِلٌ . * وَفِي وَصِيَّةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْ لَا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخْلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى يُشْكَلُ أَرْضُهَا غِرَاسًا أَيْ حَتَّى يَكْثُرَ غِرَاسُ النَّخْلِ فِيهَا ، فَيَرَاهَا النَّاظِرُ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الَّتِي عَرَّفَهَا بِهِ فَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَمْرُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ قَالَ : فَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ شَكْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ عَنْ مَذْهَبِهِ وَقَصْدِهِ . وَقِيلَ عَمَّا يُشَاكِلُ أَفْعَالَهُ . وَالشِّكْلُ بِالْكَسْرِ : الدَّلُّ ، وَبِالْفَتْحِ : الْمِثْلُ وَالْمَذْهَبُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي تَفْسِيرِ الْمَرْأَةِ الْعَرِبَةِ أَنَّهَا الشَّكِلَةُ بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الْكَافِ ، وَهِيَ ذَاتُ الدَّلِّ . ( هـ س ) وَفِيهِ أَنَّهُ كَرِهَ الشِّكَالَ فِي الْخَيْلِ هُوَ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثُ قَوَائِمَ مِنْهُ مُحَجَّلَةً وَوَاحِدَةٌ مُطْلَقَةً ، تَشْبِيهًا بِالشِّكَالِ الَّذِي تُشْكِلُ بِهِ الْخَيْلَ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي ثَلَاثِ قَوَائِمَ غَالِبًا . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ تَكُونَ الْوَاحِدَةُ مُحَجَّلَةً وَالثَّلَاثُ مُطْلَقَةً . وَقِيلَ : هُوَ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى يَدَيْهِ وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ مِنْ خِلَافٍ مُحَجَّلَتَيْنِ
[ شكل ] شكل : الشَّكْلُ بِالْفَتْحِ : الشِّبْهُ وَالْمِثْلُ ، وَالْجَمْعُ أَشْكَالٌ وَشُكُولٌ ; وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَلَا تَطْلُبَا لِي أَيِّمًا إِنْ طَلَبْتُمَا فَإِنَّ الْأَيَامَى لَسْنَ لِي بِشُكُولِ وَقَدْ تَشَاكَلَ الشَّيْئَانِ وَشَاكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ . أَبُو عَمْرٍو : فِي فُلَانٍ شَبَهٌ مِنْ أَبِيهِ وَشَكْلٌ وَأَشْكَلَةٌ وَشُكْلَةٌ وَشَاكِلٌ وَمُشَاكَلَةٌ . وَقَالَ الْفَرَّاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ قَرَأَ النَّاسُ وَآخَرُ إِلَّا مُجَاهِدًا ، فَإِنَّهُ قَرَأَ : وَأُخَرُ ; وَقَالَ الزَّجَّاجُ : مَنْ قَرَأَ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ ; فَآخَرُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ أَيْ وَعَذَابٌ آخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَيْ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الْأَوَّلِ ; وَمَنْ قَرَأَ وَأُخَرُ فَالْمَعْنَى وَأَنْوَاعٌ أُخَرُ مِنْ شَكْلِهِ ; ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : أَزْوَاجٌ أَنْوَاعٌ . وَالشَّكْلُ : الْمِثْلُ تَقُولُ : هَذَا عَلَى شَكْلِ هَذَا أَيْ عَلَى مِثَالِهِ . وَفُلَانٌ شَكْلُ فُلَانٍ أَيْ مِثْلُهُ فِي حَالَاتِهِ . وَيُقَالُ : هَذَا مِنْ شَكْلِ هَذَا أَيْ مِنْ ضَرْبِهِ وَنَحْوِهِ ، وَهَذَا أَشْكَلُ بِهَذَا أَيْ أَشْبَهُ . وَالْمُشَاكَلَةُ : الْمُوَافَقَةُ ، وَالتَّشَاكُلُ مِثْلُهُ . وَالشَّاكِلَةُ : النَّاحِيَةُ وَالطَّرِيقَةُ وَالْجَدِيلَةُ . وَشَاكِلَةُ الْإِنْسَانِ : شَكْلُهُ وَنَاحِيَتُهُ وَطَرِيقَتُهُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ أَيْ عَلَى طَرِيقَتِهِ وَجَدِيلَتِهِ وَمَذْهَبِهِ ; وَقَالَ الْأَخْفَشُ : عَلَى شَاكِلَتِهِ أَيْ عَلَى نَاحِيَتِهِ وَجِهَتِهِ وَخَلِ
( فَرَسَ ) ( س ) فِيهِ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ، يُقَالُ : بِمَعْنَيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : مَا دَلَّ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَا يُوقِعُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ ، فَيَعْلَمُونَ أَحْوَالَ بَعْضِ النَّاسِ بِنَوْعٍ مِنَ الْكَرَامَاتِ وَإِصَابَةِ الظَّنِّ وَالْحَدْسِ ، وَالثَّانِي : نَوْعٌ يُتَعَلَّمُ بِالدَّلَائِلِ وَالتَّجَارِبِ وَالْخَلْقِ وَالْأَخْلَاقِ ، فَتُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ النَّاسِ ، وَلِلنَّاسِ فِيهِ تَصَانِيفُ قَدِيمَةٌ وَحَدِيثَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ " كَذَا وَكَذَا وَكَذَا : أَيْ أَصْدَقُهُمْ فِرَاسَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ : " أَنَّهُ عَرَضَ يَوْمًا الْخَيْلَ وَعِنْدَهُ عُيَيْنَةَ بْنُ حِصْنٍ فَقَالَ لَهُ : أَنَا أَعْلَمُ بِالْخَيْلِ مِنْكَ ، فَقَالَ : وَأَنَا أَفْرَسُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ " أَيْ : أَبْصَرُ وَأَعْرَفُ . وَرَجُلٌ فَارِسٌ بِالْأَمْرِ : أَيْ عَالِمٌ بِهِ بَصِيرٌ . ( هـ ) وَفِيهِ " عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الْعَوْمَ وَالْفَرَاسَةَ " الْفَرَاسَةُ بِالْفَتْحِ : رُكُوبُ الْخَيْلِ وَرَكْضُهَا ، مِنَ الْفُرُوسِيَّةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَرِهَ الْفَرْسَ فِي الذَّبَائِحِ " ، وَفِي رِوَايَةٍ : " نَهَى عَنِ الْفَرْسِ فِي الذَّبِيحَةِ " هُوَ كَسْرُ رَقَبَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ <متن ربط="2008983" نو
[ فرس ] فرس : الْفَرَسُ : وَاحِدُ الْخَيْلِ ، وَالْجَمْعُ أَفْرَاسٌ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَلَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى فِيهِ فَرَسَةٌ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأَصْلُهُ التَّأْنِيثُ فَلِذَلِكَ قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَتَقُولُ ثَلَاثَةُ أَفْرَاسٍ إِذَا أَرَدْتَ الْمُذَكَّرَ ، أَلْزَمُوهُ التَّأْنِيثَ وَصَارَ فِي كَلَامِهِمْ لِلْمُؤَنَّثِ أَكْثَرَ مِنْهُ لِلْمُذَكَّرِ حَتَّى صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْقَدَمِ ; قَالَ : وَتَصْغِيرُهَا فُرَيْسٌ نَادِرٌ ، وَحَكَى ابْنُ جِنِّي فَرَسَة . الصِّحَاحُ : وَإِنْ أَرَدْتَ تَصْغِيرَ الْفَرَسِ الْأُنْثَى خَاصَّةً لَمْ تَقُلْ إِلَّا فُرَيْسَةٌ ، بِالْهَاءِ ; عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ السَّرَّاجِ ، وَالْجَمْعُ أَفْرَاسٌ ، وَرَاكِبُهُ فَارِسٌ ، مِثْلُ لَابِنٍ وَتَامِرٍ . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى حَافِرٍ ، بِرْذَوْنًا كَانَ أَوْ فَرَسًا أَوْ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا ، قُلْتَ : مَرَّ بِنَا فَارِسٌ عَلَى بَغْلٍ وَمَرَّ بِنَا فَارِسٌ عَلَى حِمَارٍ ; قَالَ الشَّاعِرُ : وَإِنِّي امْرُؤٌ لِلْخَيْلِ عِنْدِي مَزِيَّةٌ عَلَى فَارِسِ الْبِرْذَوْنِ أَوْ فَارِسِ الْبَغْلِ وَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ بِلَالِ بْنِ جَرِيرٍ ، لَا أَقُولُ لِصَاحِبِ الْبَغْلِ فَارِسٌ وَلَكِنِّي أَقُولُ بَغَّالٌ ، وَلَا أَقُولُ لِصَاحِبِ الْحِمَارِ فَارِسٌ وَلَكِنِّي أَقُولُ حَمَّارٌ . وَالْفَرَسُ : نَجْمٌ مَعْرُوفٌ لِمُشَاكَلَتِهِ الْفَرَسَ فِي صُورَتِهِ . وَالْفَارِسُ : صَاحِبُ الْفَرَسِ عَلَى إِرَادَةِ النَّسَبِ ، وَالْجَمْعُ فُرْسَانٌ وَفَوَارِسُ ، وَهُوَ أَحَدُ مَا شَذَّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فَجَاءَ فِي الْمُذَكَّرِ عَلَى فَوَاعِلَ ; قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي جَمْعِهِ عَلَى فَوَارِسَ : هُوَ شَاذٌّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِأَنَّ فَوَاعِلَ إِنَّمَا ه
بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ 2547 2543 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلْمٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ ، وَالشِّكَالُ يَكُونُ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى بَيَاضٌ ، أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَفِي رِجْلِهِ الْيُسْرَى قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَيْ مُخَالِفٌ .