حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار الصميعي: 1620
2798
باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : «

إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ج٦ / ص٤٢٠وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَقُولَ : لَمْ أَجْعَلِ الْأَمْرَ إِلَيْكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    عبد الله بن عمر بن الخطاب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة
    في هذا السند:عن
    الوفاة72هـ
  2. 02
    نافع مولى ابن عمر
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة116هـ
  3. 03
    عبيد الله بن عمر العمري
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة144هـ
  4. 04
    حماد بن زيد
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· من كبار الثامنة
    في هذا السند:نا
    الوفاة177هـ
  5. 05
    سعيد بن منصور
    تقييم الراوي:ثقة· العاشرة
    الوفاة226هـ
التخريج

أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 793) برقم: (1097) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 419) برقم: (2798) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 348) برقم: (15146) ، (10 / 182) برقم: (20786) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 518) برقم: (11973) ، (6 / 519) برقم: (11977) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 581) برقم: (18385)

الشواهد17 شاهد
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن البيهقي الكبرى
مسند البزار
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
مقارنة المتون14 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

سنن البيهقي الكبرى
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
موطأ مالك
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار الصميعي1620
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • سنن سعيد بن منصور

    2798 1620 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَقُولَ : لَمْ أَجْعَلِ الْأَمْرَ إِلَيْكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ » .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث