3264
باب المرأة تلد لستة أشهر
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : « لَكَ فُلَانَةٌ - لِأَمَةٍ لَهُ - فَاتَّخَذَهَا
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عباسله شواهد