7016 5959 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . متن مخفي
لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
- 01الوفاة68هـ
- 02الوفاة103هـ
- 03الوفاة141هـ
- 04الوفاة159هـ
- 05الوفاة223هـ
- 06الوفاة264هـ
- 07الوفاة321هـ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7 / 12) برقم: (4911) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 425) برقم: (4119) والنسائي في "المجتبى" (1 / 651) برقم: (3301) ، (1 / 651) برقم: (3299) ، (1 / 651) برقم: (3300) والنسائي في "الكبرى" (5 / 190) برقم: (5413) ، (5 / 191) برقم: (5415) ، (5 / 191) برقم: (5414) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 165) برقم: (14059) وأحمد في "مسنده" (6 / 3092) برقم: (14788) ، (6 / 3186) برقم: (15258) والطيالسي في "مسنده" (3 / 334) برقم: (1901) وأبو يعلى في "مسنده" (3 / 408) برقم: (1888) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 262) برقم: (10828) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 218) برقم: (17023) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (15 / 210) برقم: (7016) ، (15 / 210) برقم: (7015)
لَا تُنْكَحُ [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ(١)] [وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُزَوَّجَ(٢)] الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا [وفي رواية : أَوْ قَالَ : خَالَتِهَا(٣)] [وفي رواية : وَعَلَى خَالَتِهَا(٤)] [وفي رواية : وَخَالَتِهَا(٥)] ، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا .
- شرح مشكل الآثار
7016 5959 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .