حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا