حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي : ابْنَ زَيْدٍ - ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا .