نصب الراية لأحاديث الهداية أَحَادِيثُ التَّثْوِيبِ ، وَهُوَ مَخْصُوصٌ عِنْدَنَا بِالْفَجْرِ ، كَمَا ذَكَرْهُ فِي " الْكِتَابِ " ، وَفِيهِ حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ : أَحَدُهُمَا : لِلتِّرْمِذِيِّ ، وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي إسْرَائِيلَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَثُوبَ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ انْتَهَى . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إسْرَائِيلَ الْمُلَائِيِّ ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ الْحَكَمِ ، إنَّمَا رَوَاهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ ، انْتَهَى . ( الْحَدِيثُ الثَّانِي ) : أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ بِلَالٍ ، قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَثُوبَ إلَّا فِي الْفَجْر
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 297 - ( 14 ) - حَدِيثُ بِلَالٍ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُثَوِّبَنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا صَلَاةَ الْفَجْرِ ) التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ وَفِيهِ أَبُو إسْمَاعِيلَ الْمُلَائِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَعَ انْقِطَاعِهِ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَبِلَالٍ ، وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ : لَا يَصِحُّ إسْنَادُهُ . ثُمَّ إنَّ الدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِيهِ : أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ وَهُوَ نَحْوُ أَبِي إسْمَاعِيلَ فِي الضَّعْفِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث السَّابِع عشر عَن بِلَال رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : لَا تثوبن فِي شَيْء من أصلح إِلَّا فِي صَلَاة الْفجْر . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي إِسْرَائِيل ، عَن الحكم ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، عَن بِلَال بِهِ . وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه عَن أبي إِسْرَائِيل ، عَن الحكم ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى ، عَن بِلَال قَالَ : أَمرنِي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن أثوب فِي الْفجْر ، ونهاني أَن أثوب فِي الْعشَاء . وَرَوَاهُ أَحْمد فِي "مُسْنده" من حَدِيث أبي إِسْرَائِيل بِهِ بِلَفْظ : أَمرنِي رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن لَا أثوب فِي شَيْء من الصَّلَاة إِلَّا فِي صَلَاة الْفجْر . وَرَوَاهُ الْعقيلِيّ فِي "ضُعَفَائِهِ" من هَذَا الْوَجْه أَيْضا ، وَمن حَدِيث الحكم ، أَو الْحسن بن عمَارَة بِهِ . قَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث أبي إِسْرَائِيل الْملَائي ، واسْمه
اعرض الكلَّ (5) ←