عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا