عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (1 / 423) برقم: (2018) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 473) برقم: (1839) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 346) برقم: (2254) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 137) برقم: (786) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (15 / 364) برقم: (7149)
كَانَ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الْفَلَاحِ ( الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ [وفي رواية : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، وَرُبَّمَا قَالَ : حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ(١)]
( فَلَحَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْأَذَانِ " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " الْفَلَاحُ : الْبَقَاءُ وَالْفَوْزُ وَالظَّفَرُ ، وَهُوَ مِنْ أَفْلَحَ ، كَالنَّجَاحِ مِنْ أَنْجَحَ : أَيْ هَلُمُّوا إِلَى سَبَبِ الْبَقَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَالْفَوْزِ بِهَا ، وَهُوَ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْخَيْلِ مَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَهَا وَرِيَّهَا وَظَمَأَهَا وَأَرْوَاثَهَا وَأَبْوَالَهَا فَلَاحٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَيْ : ظَفَرٌ وَفَوْزٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ السَّحُورِ " حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ " سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ بَقَاءَ الصَّوْمِ بِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّحْدَاحِ : " بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَفَلَحْ " أَيْ : بَقَاءٍ وَفَوْزٍ ، وَهُوَ مَقْصُورٌ مِنَ الْفَلَاحِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " إِذَا قَالَ الرَّجُلَ لِامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ فَقَبِلَتْهُ فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ " أَيْ : فُوزِي بِأَمْرِكِ وَاسْتَبِدِّي بِهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كُلُّ قَوْمٍ عَلَى مَفْلَحَةٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ رَاضُونَ بِعِلْمِهِمْ مُغْتَبِطُونَ بِهِ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ ، وَهِيَ مَفْعَلَةٌ مِنَ الْفَلَاحِ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى : كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ . ( هـ ) وَفِيهِ " قَالَ رَجُ
[ فلح ] فلح : الْفَلَحُ وَالْفَلَاحُ : الْفَوْزُ وَالنَّجَاةُ وَالْبَقَاءُ فِي النَّعِيمِ وَالْخَيْرِ ; وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّحْدَاحِ : بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَفَلَحٍ أَيْ بَقَاءٍ وَفَوْزٍ ، وَهُوَ مَقْصُورٌ مِنَ الْفَلَاحِ ، وَقَدْ أَفْلَحَ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَيْ أُصِيرُوا إِلَى الْفَلَاحِ ; قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَإِنَّمَا قِيلَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ مُفْلِحُونَ لِفَوْزِهِمْ بِبَقَاءِ الْأَبَدِ . وَفَلَّاحُ الدَّهْرِ : بَقَاؤُهُ ، يُقَالُ : لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَاحَ الدَّهْرِ ; وَقَوْلُ الشَّاعِرِ : وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا فَلَاحُ أَيْ بَقَاءٌ . التَّهْذِيبُ : عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ : الْفَلَحُ وَالْفَلَاحُ الْبَقَاءُ ; قَالَ الْأَعْشَى : وَلَئِنْ كُنَّا كَقَوْمٍ هَلَكُوا مَا لِحَيٍّ يَا لَقَوْمٍ مِنْ فَلَحْ وَقَالَ عَدِيٌّ : ثُمَّ بَعْدَ الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَالْأُمَّ ةِ وَارَتْهُمُ هُنَاكَ الْقُبُورُ وَالْفَلَحُ وَالْفَلَاحُ : السَّحُورُ لِبَقَاءِ غَنَائِهِ ; وَفِي الْحَدِيثِ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَحُ أَوِ الْفَلَاحُ ; يَعْنِي السَّحُورَ . أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ : حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ; قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ قِيلَ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ السَّحُورُ ; قَالَ : وَأَصْلُ الْفَلَاحِ الْبَقَاءُ ; وَأَنْشَدَ لِلْأَضْبَطِ بْنِ قُرَيْعٍ السَّعْدِيِّ : لِكُلّ
1839 1822 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ .