أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينِ بْنِ نُمَيْلَةَ يَمَامِيٌّ قَالَ : أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ :
مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ : وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَدْ حَلَّتْ .