التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 41 - ( 3 ) - حَدِيثُ : ( لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ) الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ ، وَأَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ( قَالَ ) : ( أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ : أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ ) وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد ، قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ ، وَرِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ ، وَكَانَ أَحْمَدُ يَذْهَبُ إلَيْهِ وَيَقُولُ : هَذَا آخِرُ الْأَمْرِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ لَمَّا اضْطَرَبُوا فِي إسْنَادِهِ ، حَيْثُ رَوَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ : عَنْ ابْنِ عُكَيْمٍ ، عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، وَقَالَ الْخَلَّالُ : لَمَّا رَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 444 - مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . حَدِيثَهُ فِي رَابِعِ الْكُوفِيِّينَ . 9335 حَدِيثُ ( طح حب حم ) : كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرَيْنِ أَنْ : لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ . طح فِي الصَّلَاةِ : ثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَوَهْبٌ ، قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْهُ ، بِهِ . وَعَنْ أَبِي بِشْرٍ الرَّقِّيِّ ، ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ . وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ؛ كِلَاهُمَا عَنِ الْحَكَمِ ، بِهِ . وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ، حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، بِهِ . <نه/
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ومن مسند عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 6642 - [ د ت س ق ] حديث : قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (د) في اللباس (41: 1) عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عكيم به. و (41: 2) عن محمد بن إسماعيل - مولى بني هاشم - عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن الحكم بن عتيبة أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم، قال: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم ...... فذكره. قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقربة، قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ. ت في ه (اللباس 7: 3) عن محمد بن طريف الكوفي، عن محمد فضيل، عن الأعمش والشيباني، كلاهما عن الحكم، عن ابن أبي ليلى به. وقال: حسن، وروي عن ابن عكيم، عن أشياخ له من جهينة. س في الذبائح (بل في الفرع والعتيرة 5: 2) عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضل، عن شعبة به. و (5: 3) عن محمد بن قدامة، عن جرير بن منصور، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى به. و (5: 4) عن علي بن حجر، عن شريك، عن هلال الوزان، عن ابن عكيم نحوه ق في اللباس (26) عن أبي
اعرض الكلَّ ←