ج١ / ص٦٣حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .
ج١ / ص٦٣حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (1 / 340) برقم: (221) ، (1 / 426) برقم: (289) ، (1 / 426) برقم: (290) وابن ماجه في "سننه" (3 / 169) برقم: (2079) وسعيد بن منصور في "سننه" (7 / 106) برقم: (3306) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 402) برقم: (15426) وأحمد في "مسنده" (1 / 62) برقم: (173) والحميدي في "مسنده" (1 / 160) برقم: (24) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 177) برقم: (198) وابن حجر في "المطالب العالية" (8 / 464) برقم: (2057) وعبد الرزاق في "مصنفه" (5 / 128) برقم: (9246) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 434) برقم: (17783) ، (9 / 491) برقم: (17978) ، (15 / 25) برقم: (29650) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 104) برقم: (4371) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 259) برقم: (5637) ، (13 / 119) برقم: (6043)
أَنَّ عُمَرَ قَدِمَ مَكَّةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ وَلِيدٍ مِنْ وِلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ [وفي رواية : أَرْسَلَ(١)] [وفي رواية : جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْحِجْرِ ، فَأَرْسَلَ(٢)] [عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ، وَهُوَ فِي الْحِجْرِ ، قَالَ : فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، فَسَأَلَهُ(٣)] [وفي رواية : وَسَأَلَهُ(٤)] [عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ(٥)] [وفي رواية : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا - قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ - فَجِئْتُ مَعَ الشَّيْخِ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ(٦)] [وفي رواية : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ كَانَ يَسْكُنُ دَارَنَا فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ(٧)] [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرْسَلَ إِلَى شَيْخٍ فِي دَارِهِمْ قَالَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ وِلَادٍ مِنْ وِلَادِ الْجَاهِلِيَّةِ(٨)] ، قَالَ : وَكَانَتْ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لَهُنَّ عِدَّةٌ [وفي رواية : قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ عِدَّةٌ(٩)] [إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ انْطَلَقَتِ الْمَرْأَةُ فَنُكِحَتْ وَلَمْ تَعْتَدَّ(١٠)] [وفي رواية : قَالَ : وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، نَكَحَتْ بِغَيْرِ عِدَّةٍ(١١)] ، قَالَ : فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ ذَهَبَ مَعَ الشَّيْخِ إِلَى عُمَرَ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي الْحِجْرِ ، فَسَأَلَهُ [عَنِ النُّطْفَةِ(١٢)] فَقَالَ : أَمَّا النُّطْفَةُ فَمِنْ فُلَانٍ ؟ [وفي رواية : لِفُلَانٍ(١٣)] وَأَمَّا الْوَلَدُ فَعَلَى [وفي رواية : عَلَى(١٤)] فِرَاشِ فُلَانٍ [وفي رواية : فَقَالَ : أَمَّا الْفِرَاشُ فَلِفُلَانٍ وَأَمَّا النُّطْفَةُ فَلِفُلَانٍ(١٥)] ، فَقَالَ عُمَرُ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(١٦)] : صَدَقْتَ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْفِرَاشِ [وفي رواية : وَلَكِنَّ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ(١٧)] [وفي رواية : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرَ(١٨)] قَالَ : فَلَمَّا قَامَ الشَّيْخُ قَالَ عُمَرُ : تَعَالَا [وفي رواية : جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْحِجْرِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ ، فَأَتَاهُ قَالَ : فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَأَتَاهُ قَالَ :(١٩)] ، حَدِّثْنِي عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ [وفي رواية : فَسَأَلَهُ ، عَنْ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ(٢٠)] قَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا تَقَوَّوْا لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَعَجَزُوا وَاسْتَقْصَرُوا ، وَتَرَكُوا بِنَاءَهَا ، بَعْضُهَا فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ [وفي رواية : فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ : أَخْبِرْنَا عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا تَقَوَّتْ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَاسْتَقْرَضَتْ . فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَدَقَ(٢١)] [وفي رواية : فَلَمَّا وَلَّى الشَّيْخُ دَعَاهُ عُمَرُ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنْ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا تَقَوَّتْ لِبِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَعَجَزُوا وَاسْتَقْصَرُوا ، فَتَرَكُوا بَعْضًا فِي الْحِجْرِ . فَقَالَ عُمَرُ : صَدَقْتَ(٢٢)] [وفي رواية : فَقَالَ : إِنَّ قُرَيْشًا تَقَوَّتْ فِي بِنَائِهَا ، فَعَجَزُوا عَنْ نَفَقَتِهَا ، وَاسْتَصْغَرُوا ، فَبَنَوْا وَتَرَكُوا بَعْضَهَا فِي الْحِجْرِ ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : صَدَقْتَ(٢٣)] . [ وعن عمر قال : حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحَصِّنُوهُنَّ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَرَشَ ) ( هـ ) فِيهِ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ فِي الصَّلَاةِ " هُوَ أَنْ يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا عَنِ الْأَرْضِ ، كَمَا يَبْسُطُ الْكَلْبُ وَالذِّئْبُ ذِرَاعَيْهِ . وَالِافْتِرَاشُ : افْتِعَالٌ مِنَ الْفَرْشِ وَالْفِرَاشِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، أَيْ : لِمَالِكِ الْفِرَاشِ ، وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى . وَالْمَرْأَةُ تُسَمَّى فِرَاشًا ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَفْتَرِشُهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالًا مُفْتَرَشًا " أَيْ : مَغْصُوبًا قَدِ انْبَسَطَتْ فِيهِ الْأَيْدِي بِغَيْرِ حَقٍّ ، مِنْ قَوْلِهِمُ : افْتَرَشَ عِرْضَ فُلَانٍ إِذَا اسْتَبَاحَهُ بِالْوَقِيعَةِ فِيهِ . وَحَقِيقَتُهُ جَعَلَهُ لِنَفْسِهِ فِرَاشًا يَطَؤُهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ " لَكُمُ الْعَارِضُ وَالْفَرِيشُ " هِيَ النَّاقَةُ الْحَدِيثَةُ الْوَضْعِ كَالنُّفَسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ . وَقِيلَ : الْفَرِيشُ مِنَ النَّبَاتِ : مَا انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَلَمْ يَقُمْ عَلَى سَاقٍ . وَيُقَالُ : فَرَسٌ فَرِيشٌ إِذَا حَمَلَ صَاحِبُهَا بَعْدَ النَّتَاجِ بِسَبْعٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ خُزَيْمَةَ " وَتَرَكْتِ الْفَرِيشَ مُسْتَحْلِكًا " أَيْ : شَدِيدَ السَّوَادِ مِنَ الِاحْتِرَاقِ . ( هـ ) وَفِيهِ : " فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ " هُوَ أَ
[ فرش ] فرش : فَرَشَ الشَّيْءَ يَفْرِشُهُ وَيَفْرُشُهُ فَرْشًا وَفَرَشَهُ فَانْفَرَشَ وَافْتَرَشَهُ : بَسَطَهُ . اللَّيْثُ : الْفَرْشُ مَصْدَرُ فَرَشَ يَفْرِشُ وَيَفْرُشُ وَهُوَ بَسْطُ الْفِرَاشِ ، وَافْتَرَشَ فُلَانٌ تُرَابًا أَوْ ثَوْبًا تَحْتَهُ . وَأَفْرَشَتِ الْفَرَسُ إِذَا اسْتَأْتَتْ أَيْ طَلَبَتْ أَنْ تُؤْتَى . وَافْتَرَشَ فُلَانٌ لِسَانَهُ : تَكَلَّمَ كَيْفَ شَاءَ أَيْ بَسَطَهُ . وَافْتَرَشَ الْأَسَدُ وَالذِّئْبُ ذِرَاعَيْهِ : رَبَضَ عَلَيْهِمَا وَمَدَّهُمَا ; قَالَ : تَرَى السِّرْحَانَ مُفْتَرِشًا يَدَيْهِ كَأَنَّ بَيَاضَ لَبَّتِهِ الصَّدِيعُ وَافْتَرَشَ ذِرَاعَيْهِ : بَسَطَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ نَهَى فِي الصَّلَاةِ عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ ، وَهُوَ أَنْ يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ وَلَا يُقِلَّهُمَا وَيَرْفَعَهُمَا عَنِ الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ كَمَا يَفْتَرِشُ الذِّئْبُ وَالْكَلْبُ ذِرَاعَيْهِ وَيَبْسُطُهُمَا . وَالِافْتِرَاشُ ، افْتِعَالٌ : مِنَ الْفَرْشِ وَالْفِرَاشِ . وَافْتَرَشَهُ أَيْ وَطِئَهُ . وَالْفِرَاشُ : مَا افْتُرِشَ ، وَالْجَمْعُ أَفْرِشَةٌ وَفُرُشٌ ; سِيبَوَيْهِ ; وَإِنْ شِئْتَ خَفَّفْتَ فِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ . وَقَدْ يُكَنَّى بِالْفَرْشِ عَنِ الْمَرْأَةِ . وَالْمِفْرَشَةُ : الْوِطَاءُ الَّذِي يُجْعَلُ فَوْقَ الصُّفَّةِ . وَالْفَرْشُ : الْمَفْرُوشُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا أَيْ وِطَاءً لَمْ يَجْعَلْهَا حَزْنَةً غَلِيظَةً لَا يُمْكِنُ الِاسْتِقْرَارُ عَلَيْهَا . وَيُقَالُ : لَقِيَ فُلَانٌ فُلَانًا فَافْتَرَشَهُ إِذَا صَرَعَهُ . وَالْأَرْضُ
807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا حبان بن هلال . وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قالا : حدثنا مهدي بن ميمون ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد - قال الربيع في حديثه : مولى الحسن بن علي - عن رباح ، قال : أتيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش . 6058 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6059 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة يحدث ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 6060 - وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . قال : فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل ، إذا نفاه ، أنه لا ينتفي منه بلعان به ، ولا بما سواه ؛ لأنه قد ولد على فراشه ، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف الشعبي في ذلك في حديث قد روي عن الشعبي . 6061 - كما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن ابن عون ، عن الشعبي ، قال : خالفني إبراهيم وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا : نلحقه به ، فقلت : أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم حين بالخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؟ فكتبوا فيه إلى المدينة ، فكتبوا أن يلحق بأمه . وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا ، لا حجة لهم فيه عندنا ؛ لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
173 175 173 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ .