حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ قَالَ :
كَانَ عُثْمَانُ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ ، فَوَضَعْتُ وَضُوءًا لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ لِلصَّلَاةِ ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَالَ : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : بَدَا لِي أَنْ لَا أُحَدِّثَكُمُوهُ ، فَقَالَ الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ كَانَ خَيْرًا فَنَأْخُذُ بِهِ ، أَوْ شَرًّا فَنَتَّقِيهِ ، قَالَ : فَقَالَ : فَإِنِّي مُحَدِّثُكُمْ بِهِ ، تَوَضَّأَ ج١ / ص١٦٠رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ تَوَضَّأَ هَذَا الْوُضُوءَ ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مَا بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى مَا لَمْ يُصِبْ مَقْتَلَةً ( يَعْنِي : كَبِيرَةً . )