حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ :
رَأَيْتُ عَلِيًّا دَعَا بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ ، فَتَمَسَّحَ بِهِ تَمَسُّحًا ، وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ ، رَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَبَ قَائِمًا