حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ - أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ
حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ - أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (11 / 364) برقم: (4993) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (11 / 313) برقم: (4179) والحاكم في "مستدركه" (2 / 37) برقم: (2274) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 302) برقم: (10716) ، (5 / 340) برقم: (10969) ، (5 / 340) برقم: (10968) والدارقطني في "سننه" (3 / 209) برقم: (2412) ، (3 / 400) برقم: (2839) ، (3 / 401) برقم: (2840) ، (3 / 401) برقم: (2841) ، (3 / 402) برقم: (2842) ، (3 / 402) برقم: (2844) وأحمد في "مسنده" (2 / 555) برقم: (2265) ، (2 / 789) برقم: (3405) ، (6 / 3162) برقم: (15152) والبزار في "مسنده" (11 / 29) برقم: (4714) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 63) برقم: (14387) ، (8 / 75) برقم: (14443) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 607) برقم: (20880) ، (11 / 287) برقم: (22339) ، (11 / 289) برقم: (22345) والطبراني في "الكبير" (1 / 178) برقم: (460) ، (11 / 11) برقم: (10899) ، (11 / 105) برقم: (11216) ، (11 / 105) برقم: (11217) ، (11 / 294) برقم: (11816) ، (11 / 338) برقم: (11968) ، (12 / 452) برقم: (13678) والطبراني في "الأوسط" (4 / 101) برقم: (3713) وأبو داود في "المراسيل" (1 / 168) برقم: (181)
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(١)] وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَتَبَيَّنَ - تَبْيَضَّ أَوْ تَحْمَرَّ - [وفي رواية : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يَطْعَمَ(٢)] [وفي رواية : أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا(٣)] [وفي رواية : عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يُطْعَمَ(٤)] [وفي رواية : عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ صَلَاحُهَا(٥)] [وفي رواية : لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ(٦)] [وفي رواية : أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ(٧)] [وفي رواية : أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطْعِمَ(٨)] وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ [وفي رواية : لَا تَبِعْ أَصْوَافَ الْغَنَمِ(٩)] [وفي رواية : لَا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ ، وَلَا الصُّوفَ(١٠)] [عَلَى ظُهُورِهَا ، وَلَا تَبِعْ أَلْبَانَهَا(١١)] فِي ضُرُوعِهَا [وفي رواية : أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ(١٢)] [وفي رواية : وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ(١٣)] [وفي رواية : لَا تَبَايَعُوا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِ الْغَنَمِ ، وَلَا اللَّبَنَ فِي الضُّرُوعِ(١٤)] ، وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا [وفي رواية : وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ(١٥)] [وفي رواية : أَوْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ(١٦)] [أَوْ سَمْنٌ فِي لَبَنٍ(١٧)] [وَقَالَ : إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ(١٨)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِي
[ ثمر ] ثمر : الثَّمَرُ : حَمْلُ الشَّجَرِ . وَأَنْوَاعُ الْمَالِ وَالْوَلَدِ : ثَمَرَةُ الْقَلْبِ . وَفِي الْحَدِيثِ : إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ; قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ ; لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ ، يَعْنِي نَسْلَهَ ، وَقِيلَ : انْقِطَاعُ شَهْوَتِهِ لِلْجِمَاعِ . وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ أَيْ : خَالِصَ عَهْدِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ أَيْ : طَرَفَهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . وَالثَّمَرُ : أَنْوَاعُ الْمَالِ ، وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ ، وَثُمُرٌ جَمْعُ الْجَمْعِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَةٍ ، كَخَشَبَةٍ وَخُشُبٍ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جَمْعَ ثِمَارٍ ; لِأَنَّ بَابَ خَشَبَةٍ وَخُشُبٍ أَكْثَرُ مِنْ بَابِ رِهَانٍ وَرُهُنٍ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : أَعْنِي أَنَّ جَمْعَ الْجَمْعِ قَلِيلٌ فِي كَلَامِهِمْ ; وَحَكَى سِيبَوَيْهِ فِي الثَّمَرِ ثَمُرَةً ، وَجَمْعُهَا ثَمُرٌ ، كَسَمُرَةٍ وَسَمُرٍ ; قَالَ : وَلَا تُكَسَّرُ لِقِلَّةِ فَعُلَةٍ فِي كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ يَحْكِ الثَّمُرَةَ أَحَدٌ غَيْرَهُ . وَالثَّيْمَارُ : كَالثَّمَرِ ; قَالَ الطِّرْمَاحُ : حَتَّى تَرَكْتُ جَنَابَهُمْ ذَا بَهْجَةٍ وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الثَّيْمَارِ وَأَثْمَرَ الشَّجَرُ : خَرَجَ ثَمَرُهُ . ابْنُ سِيدَهْ : وَثَمَرَ الشَّجَرُ وَأَثْمَرَ : صَارَ فِيهِ
2265 2283 2247 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ - أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ .