حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَا : أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، ج٥ / ص٢٥٩٣أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَى عَلَى حَمْزَةَ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَرَآهُ قَدْ مُثِّلَ بِهِ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ - وَقَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ : تَأْكُلَهُ الْعَاهَةُ - حَتَّى يُحْشَرَ مِنْ بُطُونِهَا ، ثُمَّ قَالَ : دَعَا بِنَمِرَةٍ ، فَكَفَّنَهُ فِيهَا ، قَالَ : وَكَانَتْ إِذَا مُدَّتْ عَلَى رَأْسِهِ ، بَدَتْ قَدَمَاهُ ، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى قَدَمَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، قَالَ : فَكَثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ الثِّيَابُ ، قَالَ : فَكَانَ يُكَفَّنُ ، أَوْ يُكَفِّنُ الرَّجُلَيْنِ - شَكَّ صَفْوَانُ - وَالثَّلَاثَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْ أَكْثَرِهِمْ قُرْآنًا ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ : فَدَفَنَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ